الاستيلاد يخرج المال عن تلك القابلية، وهذا بخلاف موضوع الاستيلاد فإنه لا يكون مقيدا بعدم تعلق النذر به فلا محالة يرتفع موضوع النذر بالاستيلاد المتعقب له ولا يمكن رفع الاستيلاد بالنذر المتقدم وإلا يلزم الدور كما في كل حاكم مع المحكوم، حيث إن رفع اليد عن الحاكم بواسطة المحكوم مستلزم للدور، والسر في ذلك كله هو تأخر حكم النذر عن موضوعه نحو تأخر كل حكم عن موضوعه فلا يعقل أن يكون هو بنفسه حافظا لموضوعه، بل هو حكم متحقق عنه تحقق موضوعه، وإذا كان موضوعه مقيدا بعدم حكم الاستيلاد فحكم الاستيلاد يرفع موضوعه من دون أن يكون له دافع في رفعه ليقدم حكم استيلاد على حكم النذر ح من غير مدافع.
الأمر الثالث في أن النذر بعد تقدم حق الاستيلاد عليه هل ينحل ولا شئ على المولى بواسطة الاستيلاد، أو أنه يحنث ويجب عليه الكفارة بواسطة الحنث وعليه قيمة الأمة المنذورة (وجهان) ذهب المصنف إلى الأول منهما في المتن والأقوى هو الأخير، وتوضيحه يتوقف على بيان أمرين (أحدهما) إنه يعتبر في النذر أن يكون متعلقه راجحا وهذا في الجملة مما لا كلام فيه. وإنما الاشكال في أن المعتبر من الرجحان هو الرجحان حال النذر ولو لم يكن حال الفعل راجحا أو الرجحان حال الفعل والمحكى من فعل صاحب الجواهر (قده) هو الأول حيث حكي أنه قده لأجل اهتمامه في تصنيف الجواهر كان ينذر كل سنة قبل موسم الحج زيارة الحسين (ع) أو زيارة الأمير (ع) في يوم عرفة لكي لا يصير مستطيعا ويصير الحج واجبا عليه ومن المعلوم أن فعل المنذور يصير مرجوحا بعد حصول الاستطاعة فهذا العمل منه شاهد على ذهابه بكفاية الرجحان في حال النذر ولو كان