عليه ومنشأ اللزوم هو امتناع اجتماع الملكيتين على مملوك واحد وحيث إن للمجني عليه سلطنة على أخذ الجاني ملكا وليس لمولاه منعه عنه يكون اللازم تحقق إضافة الملكية بين المجني عليه والجاني ويترتب عليه زوال إضافة ملكية المولى عن الجاني (ح) فالاسترقاق (ح) لا يكون نقلا ولولا عن اختيار المولى وإذا ثبت بالدليل جوازه أينما وجده الجاني يكون لا محالة معدما لموضوع حق أم الولد أعني قابلية بقائها إلى موت المولى كما لا يخفى.
الأمر الثاني إن في حق الخيار احتمالين (الأول) أن يكون متعلقا بالعقد من غير حق من ذي الخيار بالنسبة إلى العين أصلا. ولازم ذلك ارتجاع العين إليه يعد اختيار الفسخ فإن كان موجودا فيأخذه وإلا فيرجع إلى من عليه الخيار بالمثل أو القيمة وعلى هذا فيكون العين قبل الفسخ ملكا تاما للمفسوخ عليه يجوز له التصرف فيه بجميع أنحاء التصرف المتوقف على الملك التي منها الاستيلاد (الثاني) أن يكون حقا متعلقا بالعين فالفسخ عبارة عن ارتجاع العين ويلزمه حل العقد، ولازم ذلك عدم جواز تصرف المفسوخ عليه قبل الفسخ بحرمة تكليفية لو كان فعل يؤثر في انهدام موضوع حق الخيار.
إذا عرفت ذلك فنقول حق الخيار يسقط عن العين بالاستيلاد لأن الفسخ نقل غير اختياري، ولا فرق في منع الاستيلاد عن النقل بين الاختياري والغير الاختياري بحكم الأمر الأول وإن الاستيلاد يجوز على تقدير تعلق حق الخيار بالعقد ولا يجوز على تقدير تعلقه بالعين فلا فرق بين الاحتمالين في الفسخ في حكم المقام أعني في تأثير الاستيلاد اللاحق في المنع عن حق الخيار السابق وإن كان يفرق من جهة حرمة الاستيلاد وجوازه كما لا يخفى.