في سبيل الله تعالى، أما بطلانه رأسا فبأحد وجهين: أما بمضادة الانقطاع مع مهية الوقف بدعوى كونه بمهيته مقتضيا للتأبيد، وأما بدعوى قيام الدليل على بطلانه شرعا وكل واحد من الوجهين فاسد، أما الأول فلما عرفت من أن التأبيد ليس من مقتضيات مهية الوقف كيف وإلا لزم عدم جواز بيع الوقف في مور من موارد طرو المسوغ لبيعه وهذا كما ترى وأما الثاني فلعدم العثور على دليل يدل على بطلانه. وأما الانتقال إلى الواقف أو إلى ورثته عند عدمه فهو أيضا بأحد وجهين، أما بسبب القول بصحته حبسا الذي لم يخرج الملك به عن ملك الحابس، بل هو باق على ملكه، وإنما الخارج منفعته في المدة التي حبسه فبالحقيقة هذا ليس عودا إذ العين لم تكن خارجة عن ملكه حتى تعود، وأما بالانتقال إليه بعد الخروج عن ملكه بسبب الوقف بناء على صحته وقفا، ولازم الأول هو الانتقال إلى ورثة الواقف حيث موته: ولازم الثاني هو الانتقال إلى ورثته حين الانقراض، ومنشأ الاختلاف في كون المنتقل إليه هو الوارث حين الموت أو الوارث حين الانقراض هو الاختلاف في وجه صحته وأنه هل يصح حبسا حتى يعود إلى الحابس أو إلى ورثته حين موته أو وقفا حتى يعود إلى ورثة الواقف حين الانقراض ولا يخفى أن كلا من الوجهين فاسد، أما الأول فلما تقدم من أن الانقراض لا يصير منشأ لقلب مهية المنشأ وصيرورته حبسا بعد إن كان وقفا كما هو المفروض إذ الوقف إنما قصد انشاء الوقف كما هو واضح، وأما الثاني فلعدم ما يوجب انتقال العين إلى الواقف أو ورثته بعد فرض خروجه عنه صحيحا وصيرورته أجنبيا عن المال، فيبقى من الأقوال قولان (أحدهما) وجوب صرفه في سبيل الله وهذا وإن كان له وجه في الجملة، حيث إن الوقف
(٤٠٦)