فلا وجه للانتقال إلى ورثة الموقوف عليه، وحيث إنه بطل عوده إلى الواقف أو انتقاله إلى ورثة الموقوف عليه، فلا محالة يبقى على ما هو عليه من الوقف فيكون وقفا بعد انقراض الموقوف عليه، ولما انعدم مصرفه الخاص يصير كالأموال التي لا مالك لها فيجب صرفه في وجوه البر التي هي المصرف لأمثاله.
ويترتب على هذا عدم جواز بيعه ما لم يطرء عليه شئ من المسوغات إلا أن يكون الانقطاع ناشيا عن شرط الواقف بيعه على الموقوف عليه (فح) يصح بيعه في هذا القسم من الانقراض الذي نشاء عن اشتراط البيع عند إرادة الموقوف عليه وهذا لا اشكال فيه بعد ما أوضحناه سابقا من عدم تنافي شرط البيع مع مقتضى عقد الواقف، وإنما هو مناف مع اطلاقه لعدم التنافي بين الوقف وبين الانقطاع لا عقلا حيث إن الدوام لم يكن مأخوذا في مهيته وإلا لزم عدم جواز بيعه في شئ من الصور المجوزة لبيعه. ولا شرعا إذ لم يرد من الشارع ما يدل على التنافي بين الوقف على الوقوف عليه وبين انقراضه. بل الدليل على عدم التنافي موجود، وهو الرواية المصرحة فيها بجواز البيع بالشرط.
إنما الكلام في حكم ثمنه وأنه هل هو وقف يجب معاملة الوقفية معه أو أنه ينتقل إلى الطبقة الأخيرة التي صدر منها البيع مقتضى ما ذكرناه في وجه بطلان الانتقال إلى ورثة الموقوف عليه هو الأول، وذلك لبقاء الوقف بعد الانقطاع. ولازم ذلك بطلان الوقف بسبب البيع في العين، و أما المالية المحفوظة في الابدال، فلا وجه لبطلان الوقف فيها، لكن المصرح في المروي عن الكافي في وقف أمير المؤمنين صلوات الله عليه هو الثاني إذ فيه أنه إن أراد الحسن عليه السلام أن يبيع نصيبا من المال ليقضي به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه وإن شاء جعله سري الملك (أي مثله) وهذا