مع عدم الراغب في شرائه عند خرابه، إذ لا فرق في الخراب الذي يحصل الاطمينان بحدوثه بين أن يكون عن اختلاف بين أرباب الوقف أو يكون عن سبب آخر، وإن كان الاختلاف مؤديا إلى تلف النفوس فيقع التزاحم بين حفظ الوقف وبين حفظ النفس. ومعلوم أنه لا يزاحم مع حفظ النفس شئ بل يقدم حفظه على ما عداه فيجوز بيعه (ح) إن كان حفظ النفوس منوطا به، وإن كان الاختلاف مؤديا إلى غير تلف النفوس من تلف مال أو نحوه فلا يجوز بيع الوقف لأجله لعدم مزاحمة تلف غيره معه إذ ليس في حفظ غيره من الأموال أهمية وترجيح حتى يقدم عليه باذهابه بالبيع.
فالمتحصل من هذه الصور المذكورة في الكتاب هو جواز البيع فيما إذا أدى بقائه إلى خرابه، أما لأجل خلف بين أربابه أو بغيره من الأسباب وفيما إذا أدى بقائه إلى تلف النفس، وعدم الجواز في غير هاتين الصورتين، ولكن يمكن أن يقال إن بيعه في صورة تأدية بقائه إلى تلف النفوس ليس داخلا في موارد جواز بيعه بل هذا شئ بيد ولي الأمر إذا رأى المصلحة في إزالة الوقف ببيعه وليس هذا مختصا بما إذا أدى بقائه إلى تلف النفوس بل كل مورد رأى من بيده الأمر المصلحة في تغييره مع فرض كونه ولي الأمر، لا بد أن يغيره. ومعلوم أن مثله لا يعد من مستثنيات بيع الوقف كما لا يخفى فعلى هذا فلا يجوز بيع الوقف في شئ من هذه الصور المذكورة أعني من الصورة الثامنة إلى العاشرة المذكورة في المتن.
وأما ما ورد من مكاتبة ابن مهزيار فلا دلالة فيها على الجواز في شئ من هذه الصور، فإن صدرها المتضمن لبيع الخمس الذي للإمام عليه السلام ليس ظاهرا في جعل خمس الوقف له عليه السلام بل يحتمل أن يكون خمس المال الموقوفة له عليه السلام بعنوان الخمس فبيعه بإذنه من جهة كونه ملكا