الوقف بالصورة المتبدلة، ولازم ذلك جواز تبديل ذاك الباقي بالبيع وهذه الصورة ليست مصرحة بها في كلماتهم إلا أنه يمكن حمل ما تقدم من حكم جواز بيع النخلة اليابسة بعد امكان الانتفاع بها بالتسقيف مثلا عليه، ضرورة أنه لولاه لزم القول بجواز بيع الوقف إذا تبدل منفعته بمنفعة أخرى كما إذا صار الدار الموقوفة دكانا مثلا أو بالعكس أو لم يمكن الانتفاع في أرض الزراعة بالزراعة مع امكان الانتفاع بها باحداث خان فيها أو نحوه مع أن القائل بجواز بيع النخلة إذا صارت يابسة لا يمكن الانتفاع بها إلا بالتسقيف لا يلتزم به قطعا، فيستكشف إن ذهابه إلى جواز بيع النخلة اليابسة ليس لأجل تبدل منفعتها بمنفعة أخرى مع بقاء الوقف على ما هو عليه من الصورة النوعية بل إنما التزم بالجواز في هذه الصورة لمكان تبدل الصورة النوعية كما أن منع الحلي (قده) عن البيع يمكن أن يكون بالنظر إلى منعه عن التبدل فيكون خلافهما (ح) صغرويا واقعا في أن صيرورة النخلة خشبا هل يوجب تبدل صورتها عرفا أم لا.
ولا يخفى أن الحق (ح) مع شيخ الطائفة الذاهب إلى التبدل العرفي بل يمكن دعوى التبدل حقيقة أيضا ويمكن أن يكون منع الحلي (ره) عن البيع كبرويا بمعنى أنه مع تسليم التبدل يمنع عن البيع وعلى هذا: فالحق مع القائل بالجواز أيضا كما قدمناه ويمكن أن يكون نظر المجوز إلى حصول التفاوت في أحد ركني الوقف حيث إن فيه أمران ايقاف العين وتسبيل ثمرتها وجواز بيع الوقف قد يكون من جهة انتفاء ثمرة العين وصيرورتها مسلوب المنفعة، وقد يكون من جهة انتفاء العين مع امكان الانتفاع بالصورة النوعية الطارية على المادة الهيولانية بعد زوال الصورة النوعية التي ورد عليها الوقف ونظر المانع عن بيعه