كما ترى صريح في جواز بيعه وصرف ثمنه لا في الوقف، ويمكن أن يقال بأن ما ذكرناه في وجه بطلان الانتقال إلى ورثة الموقوف عليهم، إنما يتم في ما عدا الطبقة الأخيرة التي ينقرض عليها الموقوف عليه، حيث إن الطبقات لما كانت موجودة بعده تكون الملكية مقيدة بحياتهم وهذا بخلاف الطبقة الأخيرة فإنه لمكان الانقراض عليهم لا طبقة بعدهم فلا محالة تكون الملكية بالنسبة إليهم مرسلة غير مقيدة بزمان وجودهم، ولازمه انتقال الوقف بعدهم إلى ورثتهم ولو مع عدم البيع أيضا في صورة الانقراض إذا كان الانقطاع تكوينيا لا بسبب اشتراط البيع.
أقول هكذا أفيد ولا يخفى ما فيه أما أولا، فلأن المفروض بقاء الوقف بعد الانقراض ووجوب صرفه في وجوه البر فوجوه البر في المصرفية تقوم مقام الطبقات المنقرضة الموجبة لتقيد الملك في الطبقة المنقرضة بزمان حياتهم، وأما ثانيا فلأنه لو فرض المنع عن قيام وجوه البر في المصرفية، لكن صيرورة ملك الطبقة الأخيرة مطلقا غير مقيد بواسطة الانقراض لا معنى له إلا خروج الملك عن الوقف، وصيرورته طلقا للطبقة الأخيرة و هذا فاسد، ضرورة أنه لا يكون مطابقا مع ما أنشأه الواقف وليس عليه وجه ما عداه كيف ولو أمكن القول بخروج الوقف عن الوقفية بسبب الانقراض لكان القول بكونه حبسا أو بعوده إلى الواقف على تقدير كونه وقفا أولى كما لا يخفى وبالجملة فهذا الوجه مما لا يمكن المساعدة عليه.
قال دامت إفاداته: وخلاصة الكلام في الوقف المنقطع هو أن يقال أما ببطلانه رأسا أي لا وقفا حبسا أو يقال ببطلانه وقفا وصحته حبسا أو يقال بصحته وقفا وعلى الأخيرة فإما أن يقال بعد الانقراض بعوده إلى الواقف أو يقال بانتقاله إلى ورثة الطبقة الأخيرة المنقرضة، أو يقال بوجوب صرفه