قبل قبضه، يقطع بأن الحكم المذكور في الدليل ليس مختصا بالبيع بل إنما يكون ذكر البيع لأجل كونه أحد أفراد العقد لغلبة وقوعه.
ومنها ما يفهم منه بواسطة مناسبة الحكم والموضوع التعدي عن البيع إلى كل عقد ناقل ولو لم يكن معاوضيا، وذلك كما فيما نحن فيه، حيث إن الدليل وإن ورد في المنع عن بيع أم الولد، إلا أنه بقطع بأن الغرض من المنع عن بيعها، إنما هو لأجل بقائها على ملك مولاها، فالمطلوب هو عدم الخروج عن ملك مولاها لأجل أن تنعتق على ميراث ولدها، لا بأن الممنوع هو بيعها لأجل خصوصية في بيعها وعلى هذا. فلا يصح نقلها عن ملك مولاها بالعقد الناقل مطلقا ولو لم يكن معاوضيا، وإن شئت فقل إن المنع عن بيع أم الولد نشاء عن قصور ماليتها لأن يرد عليها،، البيع وذلك لعدم كونها طلقا والمال لا بد من أن يكون قابلا لأن يرد عليه البيع وقصور ماليتها. كما يمنع عن صحة بيعها، مانع عن صحة كل عقد ناقل يرد عليها ولو لم يكن معاوضيا، وبعبارة أوضح في باب ضمان تلف قبل القبض كان الدليل في باب الأسباب وكان مقتضاه التعدي عن مورد الدليل وهو البيع إلى غيره، وفي المقام يكون الدليل في باب قصور المالية عن البيع ومقتضى مناسبة الحكم والموضوع هو تعميم قصورها عنه إلى كل عقد ناقل.
الأمر الثالث لا اشكال في صدق أم الولد إذا انفصل عنها الولد بالولادة كما لا اشكال في صدقها على الحامل مع تبين الحمل وأما مع عدم تبينه ففي صدق أم الولد عليها اشكال بل لا يصدق في بعض مراتبه قطعا كما إذا لم تستقر النطفة بعد في الرحم إذ لا يصدق الحمل على النطفة قبل استقرارها فالمناط في صدق أم الولد هو انفصال الولد عنها بالولادة أو تبين الحمل لو كانت حاملا ويدل على ما ذكرناه الصحيح المذكور في الكتاب فإن قوله عليه السلام ما لم يحدث عنده