شموله لما صارت أم الولد قبل الملك لكون ولدها حرا يرث من أبيه (مدفوعة) بثبوت الفرق بين الصورتين، حيث إن الأمة فيما إذا كان الحمل في الملك تصير بكلها سهما لولدها بحيث لو لم يكن سهمه إلا بمقدار قيمة أمه لا يرث من غيرها شيئا من التركة أصلا. وهذا بخلاف ما إذا كان الحمل قبل الملك فإنها تنتقل إلى ولدها بمقدار سهم ولدها منها من مجموع التركة فتعتق بمقدار سهم ولدها ويجب عليها السعي في مقدار سهم الباقين. فالملاك ليس عاما في الصورتين، ومما ذكرناه تظهر المناقشة في منع المصنف (قده) عن هذه الدعوى بالمنع عن اطراد العلة المذكورة، حيث يقول والعلة المذكورة غير مطردة ولا منعكسة بل الحق هو القول بعدم تحقق العلة في الصورة المذكورة لا تسليم تحققها ثم المنع عن اطرادها كما لا يخفى.
الأمر السابع يعتبر في أم الولد أن يكون الولد منسوبا إلى المولى شرعا سواء كان عن وطي محلل أو محرم بالعارض، كالوطئ في حال الحيض أو الاحرام، بل ولو لم يكن عن وطي كما إذا وطئ أمة له ثم ساحقت الموطوئة مع أمة أخرى للمولى وألقى اللقاح في رحم الثانية فحملت به فإن الولد يلحق بالمولى ولو لم يكن وطي منه بالنسبة إليها، وأما إذا لم يلحق بالمولى شرعا كما إذا وطئ أمته المزوجة إلى الغير أو المحللة إلى الغير فلا تصير الأمة أم ولد بسببه وهذا واضح بعد فرض سلب انتساب الولد عنه شرعا كما لا يخفى.
قوله (قده) ثم إن المنع عن بيع أم الولد قاعدة كلية (الخ) اعلم أنه قام الاجماع على المنع عن بيع أم الولد مع تحقق الخلاف في جملة من الموارد كالموارد التي عدت من المستثنيات، فيقع الاشكال في أنه إذا كان المنع عن بيعها اجماعيا فكيف وقع الخلاف في صغرياته، ومع الخلاف