في حكمه يقع ببيان أمور (الأول) ذكروا في وجه المنع عن بيعها أنه هل هو من جهة حق الله سبحانه أو حقها أو حق ولدها وأطالوا الكلام في ذلك، و لا يخفى أنه بلا طائل وذلك لمعلومية الحكم وأن البحث عن علته (ح) بحث عن المناسبات التي تذكر بعد الوقوع كالعلل المذكورة في النحو مع أن شأن الفقيه ليس البحث عن علل الأحكام لأنها علل لثبوتها إذا كانت علة للحكم لا للتشريع، والفقيه يبحث عن علل اثباتها.
الثاني كما لا يصح بيع أم الولد لا يصح نقلها عن الملك مطلقا.
سواء كان بعقد معاوضي كالصلح ونحوه أو غيره كالهبة الغير المعوضة، وذلك لأن الأدلة الواردة في المنع عن نقلها ولو كانت في مورد البيع إلا أنه يفهم منها عدم الاختصاص بالبيع.
وتوضيح ذلك: إن الأحكام الثابتة للبيع في السنة أدلتها على أقسام (فمنها) ما لا يفهم منه التعدي عن البيع إلى غيره بل إما يدل على الاختصاص بالبيع أو لا دلالة له على التعميم، فلا محالة يقتصر في الحكم على البيع إما لا جل الدليل على عدم التعميم، بناء على دلالة الدليل على الاختصاص أو لأجل عدم الدليل على التعميم، بناء على عدم الدلالة على العموم وسكوت الدليل عن غير البيع وهذا كدليل خيار المجلس مثل قوله صلى الله عليه وآله (البيعان بالخيار) فإن الخيار يثبت به في البيع ولا يدل على ثبوته في غيره، فلا يتعدى في خيار المجلس عن البيع لا غيره لعدم الدليل عليه.
ومنها ما يفهم منه التعدي عن البيع إلى كل عقد معاوضي ولو لم يكن بيعا ولا يتعدى عنه إلى غير المعاوضي، وذلك مثل التلف قبل القبض فإنه ورد في البيع بأنه من مال بايعه، لكن بعد ارتكاز العرف وكون الديدن عند الناس على ضمان كل شخص لما انتقل عنه بعقد معاوضي إذا تلف عنده