الاطلاق الشمولي الذي هو في قوة قولك أكرم كل عالم وورد أكرم زيد العالم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، إذ لا منافاة بين أن يكون كل عالم واجب الاكرام وبين أن يكون زيد العالم واجب الاكرام، بل كون كل فرد من العالم واجب الاكرام، يقتضي وجوب اكرام زيد العالم أيضا هذا.
ولا يخفى ما فيه فإن عدم حمل الاطلاق الشمولي على المقيد وإن كان صحيحا، لكن لا مطلقا بل فيما إذا لم يكن المقيد مأخوذا بقيود احترازية وإلا فيقع التنافي بينهما الموجب للحمل، وما نحن فيه من هذا القبيل لأن قوله عليه السلام أيما رجل اشترى جارية ولم يؤد ثمنها ولم يدع مالا (الخ) ظاهر من سياق الكلام إن الأمور الثلاثة أعني كون الاشتراء بالذمة وموت المولى وعدم وفاء ماله بأداء ثمنها من القيود الاحترازية الموجبة لانتفاء الحكم عند انتفائها فلا محيص إلا عن الحمل كما لا يخفى.
وأما الوجه الثاني فوجه ضعفه هو ما تقدم من أن ذيل الخبر الأول يدل على نفي جواز بيع الأمة في غير ثمنها من ديون المولى لا على نفي الجواز في ثمنها في غير حال موت المولى، فقد تحصل مما قدمناه إن التحقيق عدم اطلاق الرواية الثانية لعمر بن يزيد لحال حياة المولى وعلى فرض اطلاقها فهي مقيدة بالرواية الأولى الدالة على تخصيص الحكم بحال موت المولى وإنها معارضة برواية ابن مارد بالعموم من وجه ويتساويان لو لم نقل بأظهرية رواية ابن مارد.
ونزيد توضيحا في بيان عدم اطلاق الرواية الثانية أن دلالة المطلق على الاطلاق يكون بالوضع عند المشهور وباجراء مقدمات الحكمة من كون المولى في مقام البيان وغيره من المقدمات عند المحققين وعلى مذهب التحقيق لا بد في احراز الاطلاق من احراز كون المتكلم في مقام البيان و