حمل يدل على عدم جواز بيعها عند حدوث الحمل، وكذا الرواية المروية عن السكوني الدالة على سعي أم الولد التي صارت مكاتبة في عتق رقبتها فإن عجزت فهي أم ولد، والمناقشة عليها بأنها لا تدل على ثبوت الحكم بمجرد الحمل لكون زمان الحكم بكونها أم ولد بعد تحقق السعي والعجز المتوقف على مضي زمان يصير الولد حيا بولوج الروح فيه غالبا (مدفوعة) بامكان قلة زمان السعي كاليوم واليومين وتأخر الوطئ عن المكاتبة بأن صادف آخر أيامها بحيث لم يبق لها زمان للسعي إلا قليل لا يبلغ إلى زمان ولوج الروح.
الأمر الرابع يعتبر في تحقق حكم أم الولد وجود ولدها فلو مات الولد تخرج الأم عن كونها أم الولد وتصير طلقا كما كانت قبل صيرورتها أم الولد وهذا ظاهر.
الأمر الخامس هل ولد الولد في حكم الولد في صيرورة الأمة بواسطته أم الولد مطلقا لأن ولد الولد ولد، أو لا يكون كك مطلقا لانصراف الولد إلى الصلب منه، أو يفصل بين ما إذا كان وارثا للمولى فيقال بكونه كالولد لأن الملاك في حكم أم الولد هو انتقالها إلى ولدها وعتقها منه وهو موجود في ولد الولد الوارث عن المولى، وبين ما إذا لم يكن وارثا فيقال بالعدم لأجل عدم الملاك (وجوه) أقواها الأخير، وذلك لمناسبة الحكم والموضوع وإن صح دعوى الانصراف أيضا لكن دعواه ينفع في ما سوى مورد تحقق الملاك وهو الذي لا يكون ولد الولد وارثا.
الأمر السادس يعتبر في صدق أم الولد أن يكون الحمل في حال الملك، فلا عبرة بما تلد من المولى قبل الملك، يدل عليه صريح صحيح محمد بن مارد المذكور في الكتاب، ولا اشكال فيه. ودعوى عموم الملاك و