ابن مارد على رد المنع ممنوع بل الأمر بالعكس، وتوضيح ذلك أن النسبة بين هذه الرواية وبين رواية ابن مارد كما أفاده المصنف هي العموم من وجه، وذلك لاطلاق المنع في رواية ابن مارد بالنسبة إلى البيع في الدين في ثمنها وغيره مع صراحتها في كون البايع هو المولى، واطلاق هذه الرواية بالنسبة إلى كون البايع هو المولى وغيره بناء على المنع من ظهورها فيما بعد الموت، وصراحتها في كون البيع في ثمن رقبتها فهذه الرواية مختصة بالبيع في ثمن رقبتها وأعم من كون البايع هو المولى أو غيره، ورواية ابن مارد أخص من حيث كون البايع هو المولى وأعم من حيث كون البيع في ثمن رقبتها: فيقع بينهما التعارض في بيع المولى في ثمن رقبتها، حيث إن مقتضى هذه الرواية هو الجواز، ومقتضى رواية ابن مارد هو المنع هذا هو محصل تقرير التعارض بينهما بالعموم من وجه، ووجه أرجحية هذه الرواية على رواية ابن مارد كون دلالة هذه الرواية على جواز البيع في ثمن رقبتها بالنصوصية بخلاف رواية ابن مارد حيث إن دلالتها على المنع عن البيع في ثمنها بالاطلاق.
ولا يخفى أن منشأ التعارض ليس هو اطلاق رواية ابن مارد في الدلالة على المنع من بيعها في ثمنها حتى يقال بأظهرية رواية عمر بن يزيد عنها بل المنشأ هو نصوصية دلالتها في المنع عن بيعها من المولى فهي بالنسبة إلى المنع من بيعها عن مولاها أظهر فتقدم على رواية عمر بن يزيد لأظهريتها في مورد التعارض.
قوله قده واندفاع التوهم بكلا وجهيه واضح (الخ) أما الوجه الأول. فلأن اطلاق الرواية الثانية لعمر بن يزيد شمولي لا بدلي ولا يحمل الاطلاق الشمولي على المقيد كما إذا أورد أكرم العالم وأريد منه