أحد الأمرين بأن لم يكن خرابه سريعا ولم يحصل العلم أو الاطمينان بعدم التمكن من بيعه بعد خرابه فلا يجوز بيعه وإن خيف تعذر بيعه بعد خرابه لعدم الدليل على جواز بيعه بمجرد الخوف من تعذر الانتفاع به ببيعه، وهذا بخلاف ما إذا علم بتعذر بيعه بعد خرابه أو حصل الاطمينان به فإنه مع سرعة لحوق الخراب يعد الوقف مسلوب المنفعة عرفا، فكان هذه المنفعة القليلة التي تكون للعين إلى زمان طرو الخراب لقلتها محكومة بالعدم، وذلك كالدابة الموقوفة التي يسرع إليها الموت مع العلم بتعذر بيعها. بعد الموت وكما إذا غصب الغاصب ماء القرية الموقوفة ولو يكن الاستنقاذ منه ممكنا ولكنه مقدم في شراء القرية في هذا الزمان مع العلم بأنه إذا انقضى هذا الزمان يعمر الغاصب بماء هذه القرية أرضا غيرها فينصرف عن شراء القرية فتصير القرية معطلة لا يمكن بيعها ولا الانتفاع بها.
الخامس ما إذا تبدلت الصورة النوعية العرفية للوقف بصورة أخرى مع بقاء مادته الهيولانية في ضمن الصورة المتجددة ولا يبعد أن تكون صيرورة النخلة التي وقفت للانتفاع بثمرتها خشبا من هذا القبيل وإنما قيدنا الصورة النوعية المتبدلة بالعرفية لأن بين تبدلها وتبدل النوعية الحقيقية عموم من وجه، حيث إنه تارة يكون النوعية الحقيقية متبدلة حقيقة ولكن العرف يرونها غير متبدلة. وتارة يرونها العرف متبدلة مع أنها باقية عقلا، وثالثة تكون متبدلة بالدقة وبنظر العرف معا فالمدار على التبدل بالتبدل العرفي وإن لم تكون متبدلة عقلا. وحكم هذه الصورة هو جواز البيع بسبب التبدل، وذلك لأن قوام موضوع الوقف كان بالصورة ومع تبدلها ذهب موضوع الوقف وهذا الجزء الباقي أعني المادة الهيولانية المتصورة بصورة أخرى لم يكن موضوع الوقف إلا بالتبع أي بتبع تعلق