أم لا، والأغلب في الانقطاع هو الأخير، وذلك لندرة العلم بالانقطاع كما لا يخفى.
إذا عرفت هذا فاعلم أن الرواية المروية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه على ما هو مذكورة في الكتاب منطبقة على القاعدة على ما قررناها حيث إنه (ع) شرط بيع الوقف للحسن عليه السلام معلقا على إرادته فشرطه (ع) هذا يصير الوقف من قبيل القسم الثاني من قسمي المنقطع الآخر، وذلك بواسطة تعليقه على مشية الحسن (ع) فإن باعه الحسن يبطل الوقف بالبيع على ما هو المختار من عدم بطلانه بنفس تحقق الجواز بل توقف ذهاب الوقف بالبيع نفسه. وإن لم يصدر منه البيع يبقى على وقفيته وينتقل منه إلى البطون المتأخرة من غير اشكال، فالرواية بما أسسناه من القاعدة تحمل على معنى صحيح معمول به. وليس اشكال في تأويلها كما أفاده المصنف (قده) بقوله من أن تأويلها مشكل، نعم بناء على مختار صاحب الجواهر (قده) من بطلان الوقف بصرف جواز البيع يشكل بقائه على الوقف وانتقاله إلى البطون المتأخرة لو لم يصدر الوقف من أبي محمد الحسن عليه السلام لكن هذا اشكال على ذاك القول لا بد من توجيهه لا على الرواية نحن لما لا نقول به ففي غنى من توجيهه وليس الالتزام في ورود الاشكال على صاحب هذا القول بعزيز، فالمتحصل من جميع ما ذكرناه صحة شرط بيع الوقف وأنه يصح بيعه عند شرطه. ولو لم يباع يبقي على وقفيته فيكون حال شرط البيع حال طرو المسوغ كما لا يخفى.
قوله (قده) والأقوى الجواز مع تأدية البقاء إلى الخراب (الخ) إذا كان الاختلاف بين أرباب الوقف مؤديا إلى خرابه يدخل في صورة الأولى التي تقدم حكمها من جواز البيع لو حصل الاطمينان بخراب الوقف