باطلا بل إنما هو مناف لاطلاقه فلا موجب للحكم ببطلانه هذا بالنظر إلى ما تقتضيه القواعد في شرط البيع في الوقف، ثم إن شرط البيع يتصور على نحوين (أحدهما) أن يشترط بيع عين الوقف مع حفظ ماليته في ابداله (وثانيهما) أن يكون الشرط بيعه وصرف ثمنه في غير جهة الوقف مثل الأكل ونحوه، وكل واحد من القسمين يكون الشرط مخالفا لا طلاق العقد لا منافيا لما يقتضيه. أما القسم الأول فلأن تعين بقاء العين ما لم يطرء مجوز بيعه إنما ينشأ من اطلاق حبسه على البطون فالتقييد رافع لذاك الاطلاق لا أنه مضاد مع المنشأ بالعقد نفسه كيف وإلا لزم عدم جواز البيع مع طرو المسوغ أيضا، ضرورة مضادة جوازه مع بقاء الوقف على وقفيته.
ولازم ذلك بطلان الوقف بنفس طرو المسوغ ولو لم يتحقق البيع كما تقدم اختياره عن كاشف الغطاء وصاحب الجواهر قدس سرهما وقد عرفت تزييفه أيضا ولازم بقاء الوقف مع طرو المسوغ هو عدم التنافي بين جوازه وبين الوقف فإذا لم يكن تضاد بينهما. فكما يصح تحقق جواز البيع بطرو المسوغ يصح تحققه بسبب الشرط أيضا، وبالجملة فلا ينبغي التأمل في عدم تنافي شرط البيع في هذا القسم، ولا يصير الوقف بهذا الشرط من الوقف المنقطع آخره وذلك لحفظ الوقف في ابداله على ما هو المفروض.
وأما القسم الثاني فهو من قبيل الوقف المنقطع آخره بسبب الشرط الذي قد عرفت اجمالا صحته وقفا وسيأتي تفصيله، وليعلم أن المنقطع الآخر يمكن أن يكون على نحوين (أحدهما) أن يعلم بانقطاع آخره كما إذا وقف على جماعة آخرهم زيد الذي لا ذرية له فمن الأول يدرى الواقف بانقطاع الوقف على زيد للعلم بعقمه (وثانيهما) أن يشك في انقطاعه كان يقف على زيد ثم على ذريته مع الشك في أنه هل يحصل له الذرية