وقف النخلة لأجل تسبيل ثمرتها على الموقوف عليه فصارت يابسة لا تكون لها ثمرة تصرف في جهة الوقف لكن يمكن صرفها جذعا للسقف أو دعامة للجدار ونحوه فهل يجوز بيعها لكون المنفعة التي عينت صرفها في جهة الوقف مسلوبة وتلك المنفعة الباقية ليست منفعة للوقف فتكون كالمسلوبة عنها المنفعة بقول مطلق أو لا يجوز لامكان الانتفاع إليها بما يبقى معه المالية (قولان) المحكى عن شيخ الطائفة هو الأول وعن الحلي وجماعة هو الأخير وعليه المصنف قده في الكتاب.
واستدل للأخير بأن زوال بعض المنافع لا يستلزم زوال جميعها و ومع امكان الانتفاع بها ببعض المنافع فلا وجه لجواز بيعها واستدل الشبخ (قده) بأن المنفعة التي سلبها الواقف في جهة الوقف بطلت ولا يرجى عودها وتلك المنفعة التي الآن يمكن الانتفاع بها ليست مما عينها الواقف للصرف في جهة الوقف هذا، ولكن يمكن أن يقال بأن ما اختاره الشيخ الطائفة هو الأقوى، وذلك لأن محض امكان الانتفاع بالوقف بعد انسلاب المنفعة المشروطة صرفها في الجهة المعينة لصرفها لا يصيرها ذا منفعة إذا لم يكن شايعا يمكن الانتفاع بها في جميع البطون ومن المعلوم أن مثل التسقيف بالنخلة اليابسة أو جعلها جسرا أو دعامة ليس مما يكون الابتلاء به شايعا ومما ينتفع به جميع البطون فحبس العين لأجل مثل تلك المنافع وعدم بيعه مع امكان بيعه وجعل ثمنه بدلا ينتفع به جميع البطون على حد سواء مشكل جدا، فما ذهب إليه شيخ الطائفة قوي وإن كان الأمر بعد لا يخلو عن شوب الاشكال أيضا.
الرابع ما إذا كان الوقف في معرض الخراب مع العلم بعدم التمكن من بيعه بعد خرابه فإن كان عروض الخراب عليه قريبا وكان عدم التمكن من بيعه بعد خرابه قطعيا أو مما يحصل الاطمينان به فيصح بيعه ومع فقد