قوله (قده) نعم ربما يمنع عموم القاعدة على هذا الوجه (الخ) المانع هو المحقق التستري في الماقبيس، ومحصل ما أفاده إن الدليل على المنع عن البيع هو الاجماع وهو مفقود في مورد الخلاف خصوصا مع ذهاب المعظم من المجمعين على الجواز في هذه الصورة هذا وقد تقدم وجه الجمع بين الاجماع على المنع، وبين تحقق الخلاف في بعض الموارد من أن الاجماع منعقد على المنع بالعنوان الأولى وهو المأول لو لم يثبت الجواز بالعنوان الثانوي فالمنع الثابت بالاجماع هو المحكم عند الشك في طرو ما يوجب الجواز.
قوله (قده) وربما توهم معارضة هذه القاعدة (الخ) محصل هذا التوهم إن هذه القاعدة المستفادة من الاجماع معارضة مع وجوب أداء الدين وبعد تعارضهما يرجع إلى قاعدة السلطنة، ولا يخفى ما فيه فإن وجوب أداء الدين مشروط بالقدرة عقلا وشرعا والمنع عن بيع أم الولد رافع للقدرة عقلا وشرعا فهو حاكم على وجوب أداء الدين برفع موضوعه وقاعدة السلطنة جارية في الملك الطلق إذ ليس للانسان سلطنة على الملك الذي لا يكون طلقا ودليل المنع عن البيع يرفع الطلقية فلا يمكن اثبات جواز صرفها في الدين بعموم السلطنة كما لا يخفى.
قوله (قده) وبالجملة فبعد منع ظهور سياق الرواية فيما بعد الموت لا اشكال في رجحان دلالتها (الخ) لا يخفى أن المنع عن ظهور الرواية فيما بعد الموت لا يجعلها ظاهرة في الاطلاق حتى يتمسك باطلاقها بل تصيير مجملة (ح) فصرف المنع عن ظهور سياقها فيما بعد الموت لا يكون وجها لظهورها في الاطلاق والحق أنه لا اطلاق للرواية كما قدمناه.
ثم على فرض تسليم اطلاقها فأظهرية دلالتها على دلالة رواية