كأنه لم يزل فإن المشتري (ح) يتملكه بالملك السابق وبين ما إذا كان بعقد جديد فيكون كأنه لم يعد لأن تلك الملكية جديدة حدثت بالعقد الجديد (وكيف كان) فمورد هذا الكلام لا بد أن يكون نظير هذا المثال وما نحن فيه أجنبي عنه، إذ ليس في المقام عود حتى نقول إنه كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد، بل الكلام في أصل صحة العود وإن الزائل عن ملك الكافر بالبيع هل يصح أن يعود إليه أو لا، وليس عود حتى نقول إنه كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد.
وأما الخيارات الناشئة عن الضرر فاعلم أن فيها مسلكين (أحدهما) إن دليل نفي الضرر بنفسه موجب لثبوت الخيار (وثانيهما) إن المنشأ للخيار هو تخلف الشرط الضمني وإن دليل نفي الضرر يقتضي ثبوت الخيار بواسطة تخلفه، وحيث إن المسلكين متفاوتان في الحكم فينبغي أن نتكلم على كل مسلك على حدة (فنقول) أما على المسلك الأول فإما أن يكون الضرر على الكافر البايع أو على المشتري المسلم، فقد يقال بالتفصيل بينهما بالخيار للثاني دون الأول، أما عدم الخيار للأول فلأن الضرر ينشأ من سوء اختيار الكافر للكفر، ودليل نفي الضرر لا ينفي ما كان من الضرر بالاختيار، وأما ثبوت الخيار إذا كان الضرر على المشتري المسلم فلأن دليل نفي السبيل وإن كان حاكما على أدلة الأحكام، لكن لا حكومة له دليل نفي الضرر لكونه أيضا مثل دليل نفي السبيل في حكومته على أدلة الأحكام، فيكونان في درجة واحدة، نظير أدلة نفي الحرج مع دليل نفي الضرر حيث لا حكومة لأحدهما على الآخر فلا يقدم دليل نفي السبيل على دليل نفي الضرر وإن كان يقدم على الدليل المثبت لخيار المجلس ونحوه مما كان ثابتا بأصل الشرع أو بجعل المتعاملين بل يقدم دليل نفي