ليس اقداما على الضرر مثل الاقدام على المعاملة الغبنية مع العلم بالغبن كما لا يخفى، فهذه التفاصيل الثلاثة أعني التفصيل بين الخيار الأصلي والخيار الضرري، والتفصيل في الخيار الضرري بين ضرر المسلم وضرر الكافر، وابتناء المسألة على أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد كلها ساقطة.
بقي من الوجوه المحتملة ثلاثة وجوه (الأول) احتمال سقوط جميع الخيارات مطلقا سواء كان الخيار أصليا أم جعليا أم ناشئا من دليل نفي الضرر.
(الثاني) احتمال ثبوت الجميع مطلقا فيكون بيع الكافر كبيع المسلم فيما له من الأحكام، وهذا هو المنقول عن جامع المقاصد (الثالث) سقوط الخيارات بالنسبة إلى العين فلا يجوز للكافر استرداد العين بالفسخ مطلقا سواء كان العقد لازما أو كان جائزا، كان الخيار في القعد اللازم أصليا أو جعليا أو ناشئا من دليل نفي الضرر، ويجوز له الرجوع إليه بالقيمة هذا (وأقوى الاحتمالات) هو الأول وذلك لأنه قد تبين فيما تقدم إن الدليل على فساد بيع المسلم من الكافر حسبما حررناه كان هو الخبر المتقدم بالتقريب الذي عرفت من كون النهي في قوله عليه السلام لا تقروه راجعا إلى مرحلة المسبب، وبعد إلغاء خصوصية حالة البقاء التي هي مورد الخبر يستفاد مبغوضية المعنى المسببي بقاء و حدوثا، والنهي الراجع إلى مرحلة المسبب حدوثا يدل على الفساد فيدل على فساد البيع من الكافر، ولا فرق في مبغوضية المسبب بين أسبابه فلا فرق (ح) بين البيع والصلح وغيرهما فكلما كان سببا لذلك المسبب المنهي عنه يكون النهي عنه كاشفا عن عدم تأثير السبب لو كان ايقاعا لا عقدا، فالفسخ فاسد لكونه انشاء حل العقد ومن الايقاعات ويكون سببا للملكية، وإذا كانت الملكية المسببة عنه منهيا عنها كان النهي عنها كاشفا عن فساد سببها فالفسخ فاسد غير مؤثر في ارتجاع الملكية ومع عدم تأثيره لا يكون الخيار