بكل منهما ويقال بمطلوبية اكرام كل عالم من العدول وغير العدول وما نحن فيه من هذا القبيل، إذ لا تنافي بين كون مطلق الأراضي التي لا رب لها للإمام عليه السلام وبين كون الموات منها أيضا له عليه السلام، وعلى تقدير التسليم فبالمنع عن كون دليل المقيد واردا في مقام بيان حكم الموات بالأصل، بل الظاهر بقرينة التقييد بقوله عليه السلام لا رب لها أنه في مقام بيان حكم ما عرضه الموت وأنه على قسمين، ما له ملك معلوم وما لا يعلم مالكه وإن حكم ما لا رب له أنه للإمام عليه السلام، و (ح) ينبغي أن يقال إن هذا القيد أعني كونه مما لا رب لها وارد مورد الغالب لا أن التقييد بالميتة وارد مورد الغالب إذ هو لبيان الموضوع (ح) كما لا يخفى (الثاني) أنه لا شبهة في كونه حلالا للشيعة، إنما الكلام في اختصاص الموات بهم أو أنها عامة للجميع وإن كان عموم الميتة نشأ لأجل التحليل لهم لإناطة حليته للشيعة على التحليل للجميع كما أن ملاك جعل ايجاب العدة المتحقق في بعض النساء صار موجبا لجعلها على الجميع حفظا لاختلاط المياه والتباس الأنساب، وهذا الأخير هو الأقوى (الثالث) أنها تملك بالحيازة، أما أصل تملكها فلعموم النبوي " من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به " إذ هو بعمومه يشمل العامرة والموات من الأراضي جميعا كما لا يخفى، وأما كفاية الحيازة في تملكا بخلاف الموات بالأصل حيث إن الحيازة لا تكفي في تملكها وإن حصل بها الأولوية والاستحقاق بل يحتاج إلى التعمير، فلأنها عامرة بالأصل فلا يحتاج إلى عمران في تملكها (الرابع) إذا عرضها الموت بعد العمران أو انجلى عنها أهلها تصير للإمام عليه السلام لأنها كانت له عليه السلام وإنما حصل منه التحليل إما لشيعتهم أو للعموم وبعد عروض الموت عليها أو انجلاء أهلها تعود إلى ما كانت عليه من الحكم (الخامس) لا طسق في تلك الأراضي على من تملكها بالحيازة، وما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام
(٣٦٨)