تمامية السلطنة في مقابل نقصانها إلى الحكم التكليفي أو الوضعي. بل الحكمان يترتبان عليها فمعنى الطلق هو تمامية السلطنة الناشية عن كون الملكية مرسلة عن حق الغير ومطلقة العنان بالنسبة إلى المالك ومن المعلوم أن هذا المعنى أساس جواز التصرف في الملك ونفوذه من المالك كساير شرائط المتعاقدين والعوضين.
ثم منشأ اعتبار الطلقية في الملك وإن كان هو انتفاء تعلق حق الغير به من حق البطون المتأخرة من الموقوف عليه في الوقف وحق المرتهن في الرهن والاستيلاد في أم الولد وحق المجني عليه في العبد الجاني، لكن ذلك أي اعتبارها عن انتفاء تعلق الحقوق المذكورة إنما هو في مرحلة الاثبات وأما في عالم الثبوت فالأمر بالعكس بمعنى أن الطلقية منشأ لانتفاء الحقوق المذكورة فانتفاء تعلق الحقوق بالملك مسبب عن طلقيته واقعا وفي عالم الثبوت، لكنه سبب لاثبات طلقيته في عالم الاثبات. فلا يرد ما أورده المصنف (قده) بقوله فالظاهر أن هذا العنوان ليس في نفسه شرطا (الخ) لما عرفت من أن الشرط في مرحلة الثبوت هو الطلق ويترتب عليه انتفاء الحقوق فالطلق هو الأصل وانتفاء الحقوق المترتب عليه هو الفرع ولا يكون الأمر في الفرعية والأصالة بالعكس ثبوتا وإن كان كذلك في مرحلة الاثبات.
ثم إن انتفاء الطلقية عند تعلق إحدى الحقوق أما يكون لأجل قصور الملك في اقتضاء السلطنة التامة،، وذلك كما في الوقف الخاص بناء على أن يكون ملكا للموقوف عليه فإن ملكيته قاصرة عن اقتضاء السلطنة التامة وأما لأجل وجود المانع، وذلك كما في مثل العين المرهونة، والأمة المستولدة والعبد الجاني فإن مقتضى الملكية فيها تام بالنسبة إلى السلطنة التامة، لكن تعلق حق الغير يمنع عن اقتضائه.