ثابتا إذ معنى الخيار هو ملك الفسخ ومع عدم تأثير الفسخ فلا ملك عليه، فجميع الخيارات ساقطة بدليل واحد وهو الدليل الدال على مبغوضية ملكية الكافر للعبد المسلم.
وبهذا الدليل أيضا تسقط التفاصيل المتقدمة أيضا حتى التفصيل بين العين والبدل (وتوضيحه) إن مورد الرجوع إلى المثل أو القيمة بعد تعذر رد العين إنما هو فيما إذا كان الرجوع إلى العين جائزا بسبب الفسخ وكان تسليم العين متعذرا بواسطة التلف أو ما بحكمه فإنه (ح) ينتقل إلى البدل من القيمة أو المثل سواء قلنا بأن الفسخ عبارة عن حل العقد الموجب لرجوع العين إلى ما انتقل عنه أو قلنا إنه ارتجاع للعين المستلزم لحل العقد، غاية الأمر أنه بناء على الأول يكون انتهاء الأمر إلى البدل في رتبة ثالثة حيث لا بد أولا من حل العقد لكي يترتب عليه رجوع العين إلى ما انتقل عنه وبعد الارتجاع إليه وكونها متعذرة ينتقل إلى البدل، وعلى الثاني في رتبة ثانية حيث إنه بعد ارتجاع العين بالفسخ ينتقل إلى البدل، وعلى كل تقدير لا بد من الرجوع إلى العين أولا حتى ينتهي بعد تعذر تسليمه إلى البدل والمفروض في المقام امتناع الرجوع إلى العين لما استفيد من الدليل بالتقريب المتقدم، فلا موقع للرجوع إلى البدل (وبعبارة أوضح) الرجوع إلى البدل أما يكون عند امتناع تسليم العين بعد الفراغ عن الرجوع إليه الذي هو في ظرف امكان الرجوع إليه، والممتنع في المقام هو الرجوع إلى العين ومع امتناع الرجوع إليه فلا تنتهي النوبة إلى بدلها الذي كان بعد الفراغ عن الرجوع إليها، وهذا ظاهر جدا، فالتحقيق هو سقوط جميع الخيارات مطلقا، ولو كانت من الخيارات الضررية وإن التفاصيل المتقدمة كلها ممنوعة.