الضرر عليه لفوته، هذا محصل هذا التفصيل، (ولا يخفى ما فيه أيضا) لأن قوة دليل نفي الضرر توجب تقديمه على دليل نفي السبيل لو كان دليل نفيه قابلا للتخصيص، وأما مع عدم قبوله له كما تقدم فيجب تخصيص دليل نفي الضرر به لقابليته للتخصيص، بل وقوع التخصيص عليه بدرجة قيل باحتياجه إلى الجابر لو أريد العمل به، وهذا القول وإن كان فاسدا لما حققناه في محله من أن ما توهم خروجه عن عمومه ليس بالتخصيص بل إنما هو بالتخصص، لكن أصل امكان ايراد التخصيص عليه ووروده في الجملة مما لا يقبل المنع، وعليه فيجب تخصيص دليل نفي الضرر بدليل نفي السبيل (فتحصل مما ذكرناه) سقوط التفصيل بين الخيارات الأصلية وبين الخيارات الناشئة عن عموم نفي الضرر بتوهم سقوط الأول لأجل حكومة دليل نفي السبيل على الأدلة المثبتة للخيارات الأصلية وثبوت الثاني لعدم حكومة دليل نفي السبيل على عموم دليل نفي الضرر وتقدم دليل نفي الضرر على دليل نفي السبيل لقوة دليله (ومنه يظهر) سقوط التفصيل بين الخيار الناشي من ضرر المشتري المسلم وبين الخيار الناشئ من ضرر البايع الكافر بثبوت الخيار في الأول لأجل قاعدة نفي الضرر وعدم ثبوته في الثاني بالمنع عن شمول القاعدة له لكون الكافر باختياره الكفر مقدما على الضرر (ووجه سقوطه) هو عدم عموم القاعدة للضرر المترتب على المشتري المسلم بعد تخصيصها بدليل نفي السبيل فيكون الضرران أعني ما يترتب على المشتري وما يترتب على البايع سواء في خروجهما عن عموم قاعدة الضرر ومع الغض عن ذلك فلا وجه لهذا التفصيل إذ الخارج عن القاعدة هو ما كان الاقدام على نفس الضرر كالاقدام على المعاملة الغبنية مع العلم بالغبن لا الاقدام على شئ آخر يترتب عليه الضرر كالاقدام على الكفر في المقام، فالاقدام على الكفر
(٣٦٠)