نفسه وقد تقدم. (الثاني) فيما يعتبر في المتعاقدين، وقد تقدم أيضا مع جملة من شرائط العوضين في طيه استطرادا (المقام الثالث) فيما يعتبر في العضوين، وهذا العنوان معقود لبيانه، وما يعتبر فيهما أمور (الأول) أن يكون كل من العوضيين مالا، وذلك لأن البيع عرفا عبارة عن المبادلة بين المالين لمساس الحاجة إلى انتقال كل من المالين عن موضعه إلى موضع آخر حيث إن الانسان مدني الطبع فيحتاج في عيشه إلى مدنية تقوم بأبناء قومه، وحيث إنه لا يقوم كل واحد بما يحتاج إليه بل يحتاج إلى معاونة الآخرين لكي يقوم كل بجزء مما يحتاجون إليه، فواحد يقوم بتحصيل الماء وآخر بتحصيل الحنطة و آخر بتحصيل الحطب ورابع بتحصيل الملح حتى تجتمع أجزاء الخبز مثلا، فاحتاج إلى نقل الماء من عند صاحب الماء إلى آخرين ونقل الحنطة والحطب والملح منهم إلى صاحب الماء فقرر البيع عندهم لأجل هذه النقلة المحتاج إليها، وقد أمضاه الشارع أيضا، فحقيقة البيع عبارة عن تلك المبادلة على ما مر توضيحه في أول البيع، فيعتبر فيه مالية العضوين، فلو لم يكونا أو أحدهما مالا لم يكن هناك بيع.
ويعتبر في مالية الشئ أمور (الأول) أن يكون له أحد الأمرين من المنفعة أو الخاصية على سبيل منع الخلو، والمراد بالمنفعة هو قابلية الانتفاع به مع بقاء عينه كسكنى الدار وركوب الدابة، وبالخاصية ما يترتب عليه من المنافع المتوقف ترتبه على ذهاب عينه مثل الاشباع المترتب على الخبز الموقوف على ذهاب عينه بأكله، وهذان المران على سبيل منع الخلو مقومان لمالية المال فما لا منفعة فيه ولا خاصية له أصلا فلا مال (الثاني) أن يكون مما يصح اقتنائه لأجل ما يترتب عليه من المنفعة أو الخاصية عفلا بأن كان مما يقتنيه العقلاء لذلك بحسب عادتهم سواء كان استعماله لأجل خاصيته مثلا