المشتري ممن ينعتق عليه العبد المسلم، بأن كان من أقاربه الذين ثبت انعتاقهم عليه، والوجه في هذا الاستثناء عدم دلالة الدليل على بطلانه، إذ الدليل كما عرفت إما آية نفي السبيل لو تم الاستدلال بها، أو الخبر المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام الذي تقدم ذكره، وأيا ما كان فلا دلالة في شئ منهما على البطلان في هذا الموضع، أما الآية الكريمة فواضح، حيث إن في بيع من ينعتق على المشتري وإن كان المبيع يدخل في ملك المشتري وينعتق عليه على الطريق الاعوجاجي، ولكن ملكيته هذه ليست مستقرة بل هي ملكية استطراقية أعني انتقال من البايع إلى المشتري ثم العتق عنه، ومن الواضح أن تمليك الكافر للعبد المسلم. بهذه الملكية الاستطراقية لا يوجب سبيله إذ لا يترتب عليه إلا الانعتاق عليه، وإنما السبيل عليه بكونه تحت سلطانه، بحيث كان له أن يأمره وينهاه على نحو القابلية أعني السلطنة على أمره ونهيه، وليس في الملكية الاستطراقية سلطنة من المالك عليه أصلا، وهذا ظاهر، وأما الخبر فلأن مضمونه كما عرفت هو النهي عن تقرير المسلم عند الكافر، فالذي يدل عليه هو النهي عن استقرار المسلم تحت يد الكافر وجعله عنده وهو منفي في الملكية الاستطراقية، لترتب خروج العبد عن ملكه بسبب دخوله في ملكه، وهذا ليس موردا للنهي فيه عن التقرير كما لا يخفى، ومما ذكرناه ظهر فساد القول بالبطلان مستدلا له بأن الكافر لا يملك حتى ينعتق، وذلك لما عرفت من أنه لا دليل على عدم تملكه فيما إذا لم يترتب على تملكه شئ عدا الانعتاق.
(الموضع الثاني) ما إذا أقر الكافر بحرية عبد ثم اشتراه من مولاه لكي يستنقذه منه بحسب اقراره بحريته، ولا اشكال في أنه قد ثبت في الشريعة تشريع الملكية الاستنقاذية في موارد وأنه يصح بيع ما