شايعا غير مختص ببعض الأحوال كالحنطة التي تقتنى لأجل الاقتيات، أو كان نادرا مختصا ببعض الأحوال مثل عقاقير الأدوية التي لا تستعمل إلا لأجل المرض، فهي أيضا من الأموال لمكان تعلق غرض العقلاء باقتنائها، فما لا يصح اقتنائه لأجل ما يترتب عليه من المنافع والأغراض فلا يكون مالا وإن كان له أحد الأمرين من المنفعة والخاصية، لكن لمكان شيوع وجوده مثل الرمل والأحجار في مواضعها لا يقدم العقلاء على اقتنائه بل يعد اقتنائه عملا سفهيا عندهم (الثالث) أن يكون مما يبذل العقلاء بإزائه المال، فلو لم يبذل بإزائه المال لم يكن مالا كالماء في جنب الأنهار حيث إنه مع ما له من المنفعة والخاصية لا يكون عندهم مالا لمكان عدم اقدامهم ببذل المال بإزائه، وهذه الأمور المذكورة دخيلة في التمول عرفا (الرابع) أن لا تكون تلك المنفعة أو الخاصية المقومان لمالية الشئ مصبا وموردا للنهي الشرعي بأن تعلق النهي بنفس تلك المنفعة أو الخاصية، لصيرورة الشخص بسبب حرمة هذه المنفعة أو الخاصية عليه محروما عن ذلك الشئ شرعا، فيكون وجود المنفعة والخاصية كالعدم، إذ ما لا يجوز الانتفاع به فيما يترتب عليه يكون كما لا ينتفع به أصلا، فمثل الخمر ونحوه لا يكون مالا لأجل المنع عن ترتب ما هو الملاك في مالية المال عليه شرعا.
الأمر الثاني مما يعتبر في العوضين أن يكون كل منهما ملكا فلا يصح بيع ما لا يكون ملكا كالحبة من الحنطة (واعلم) أنه وقع الخلاف في ما لا ينتفع به لقلته مثل الحبة من الحنطة هل هو مسلوب عنه المالية مع كونه ملكا أو أنه كما لا يكون مالا فلا يكون ملكا أيضا، ثم على تقدير كونه ملكا فهل يكون تلفه موجبا للضمان أو لا، والحق في باب الضمان بثبوته مطلقا ولو لم نقل بكونه ملكا وذلك لكفاية حق الاختصاص الثابت عليه من المالك