كونه في ذمة أخرى (الأمر الثاني) عدم جواز رجوع السابق إلى اللاحق قبل أداء ما في ذمته وهذا الأثر مشترك في الأسباب الثلاثة وإن كان المنشأ مختلفا حيث إن في الضمان العقدي التزام العقدي مقتض لعدم جواز رجوع الضامن إلى المضمون عنه إلا بمقدار ما يؤديه بعد الأداء وفي الضمان بالغرور هو دليل تلك القاعدة أعني النبوي المعروف المعتضد بالعمل أو الاجماع المنعقد على مضمونه وفي ضمان اليد هو قاعدة على اليد فالدليل مختلف في الموارد الثلاثة ولكن الأثر واحد.
وأما الأثر المختص بكل واحد منها فالضمان العقدي يختص بأنه تابع لما التزم به بقدر الالتزام فإن التزام الضامن اللاحق بالتعهد بما في ذمة الضامن السابق يكون موجبا لبرائة الضامن السابق واشتغال ذمة اللاحق كما كان ضمان الضامن السابق عن المديون موجبا لبرائة المديون عن الداين واشتغال الضامن بما يكون في ذمة المديون وإن التزام الضامن الثاني بما في ذمة المديون لا بما ضمنه الضامن الأول يكون باطلا حيث إنه لم يكن في ذمته شئ وكان بريئا بسبب ضمان السابق وعلى فرض صحته يكون موجبا لهدم الضمان السابق (وبالجملة) فهو تابع لكيفية الالتزام وهذا بخلاف ضمان اليد فإن اللاحق فيه ضامن لما ضمنه السابق على ما مر شرح القول فيه ويشترك ضمان العقدي مع ضمان الاتلاف في أنه لا يتصور فيهما الضمناء المتعددون بحيث يرجع المالك إلى كل واحد منهم دون ضمان اليد،، أما الضمان العقدي فلأن الضمان على مذهب الخاصة عبارة عن انتقال ذمة إلى أخرى فقبل ضمان الضامن كان الدين في ذمة المديون وبعد ضمانه انتقل الدين عن المديون إلى الضامن وصار المديون بريئا عن الدين فما اجتمع اشتغال ذمة المديون مع اشتغال الضامن