ضمنه الآخر وما استقر في ذمته (وبعبارة أخرى) يكون الأول مشتغل الذمة بالمالك والثاني بما اشتغل به ذمة الأول، فاشتغال ذمة الثاني يكون في طول اشتغال ذمة الأول، وهذا يتصور على قسمين فإنه إما لا يصح للمالك أن يرجع إلى الثاني في عرض رجوعه إلى الأول بل لا بد له من الرجوع إلى الأول ثم الأول بعد تأديته لما في ذمته يرجع إلى الثاني، وأما أن يصح له الرجوع إلى الثاني كما يصح له الرجوع إلى الأول.
غاية الأمر أنه إذا رجع إلى الثاني لا يرجع الثاني إلى الأول، و إذا رجع إلى الأول فالأول يرجع إلى الثاني، وهذا الاختلاف ينشأ من سبب الضمان فإن الضمان إما عقدي كما في مورد التماس المديون ضمان ما في ذمته، أو يكون بالاتلاف، أو يكون بسبب الأيادي المتعاقبة، وفي الأولين أعني العقد والاتلاف لا رجوع للمالك إلا إلى الضامن الأول.
أما في العقدي فلأن الضامن الذي يضمن بالتماس المديون يشتغل ذمته بدين المالك بالضمان، ويبره المديون المضمون عنه عن الداين و معه فليس للداين (ح) أن يرجع إلى المديون المضمون عنه لبرائة ذمته عن دينه وإنما المشتغل به هو الضامن.
ثم إذا أدى الضامن ما في ذمته من الدين يشتغل ذمة المضمون عنه بالضامن فللضامن (ح) الرجوع إليه بعد ما أدى إلى المضمون له وهل له مطالبة المضمون عنه بما في ذمته قبل أدائه إلى المضمون له الذي عليه الأصحاب هو العدم، وذهب العلامة في موضع من القواعد الجواز وقال به في المغرور أيضا بأن له مطالبة الغار قبل التغريم، ووجه كلامه بأن الضامن أو المغرور ولو كان مشتغل الذمة بمال المضمون له أو المالك وليس في ذمة المضمون عنه و الغار بالفعل شئ مما اشتغل به ذمة الضامن أو المغرور لكن الضامن مشغول