عدم جواز رجوع المتلف إذا كان مغرورا إلى من غره قبل أداء ما استقر في ذمته بالاتلاف لأنه يرجع إلى الغار بما اغترمه، وقبل الأداء لا اغترام حتى يرجع به إلى الغار وهذا ظاهر.
فالمتحصل في هذين القسمين هو عدم رجوع المالك إلا إلى الضامن الأول، وأنه لا رجوع للضامن الأول إلى الثاني إلا بعد أداء ما في ذمته إلى المالك، وأما الضمان بسبب اليد فللمالك أن يرجع إلى اللاحق كما كان له الرجوع إلى السابق فإن اللاحق ضامن للمالك كما يكون السابق ضامنا غاية الأمر على نحو الطولية بمعنى كون السابق ضامنا لمال المالك، واللاحق لماله الذي اشتغل في ذمة السابق. فإن رجع إلى اللاحق فهو وإن رجع إلى السابق فللسابق أن يرجع إلى اللاحق إذا لم يكن في البين غرور.
وخلاصة الكلام مع إعادته من رأس، أن يقال إن تعدد الضمناء عرضا بحيث يكون أحدهما ضامنا للمالك في عرض ضمان الآخر غير معقول، وما يقال في تصويره نظير الواجب الكفائي في التكاليف لا يرجع إلى محصل حيث إن المتصور في الواجب الكفائي هو تقييد اطلاق الوجوب على كل واحد من المكلفين بعدم قيام الآخر به فينتج وجوب الشئ على كل مكلف في ظرف عدم قيام الآخر به وهذا المعنى في باب الضمان ينتج عدم الضمان رأسا، ضرورة أن يقييد ضمان كل بعدم ضمان الآخر موجب لعدم ضمان الجميع كما لا يخفى.
والمعقول من الضمان عند تعدد الضمناء هو الضمان الطولي وهو أن يكون أحد الضمناء ضامنا للمالك، ويكون الآخر ضامنا لما ضمنه الأول بأن تكون ذمة الضامن الثاني مخرجا لما ضمنه الأول، والضامن الثالث