قوله (قده) وكيف كان فجريان قاعدة الغرور فيما نحن فيه أولى (الخ) وجه الأولوية هو عدم حصول نفع للمشتري في مقابل ما يغترمه للمالك في مقابل زيادة العين، فيكون صدق الغرور فيه أظهر مما يدفعه في مقابل ما حصل له نفع، فإنه ربما يمنع فيه صدق الغرور كما تقدم حكاية منعه عن صاحب الرياض وإن تقدم ما فيه أيضا.
قوله (قده) هذا إذا كانت الزيادة وقت (الخ) إذا لم تكن زيادة القيمة متحققة حين العقد بل كان المبيع مساويا مع الثمن حين العقد و حصلت الزيادة عند المشتري فرجع المالك لي المشتري بتلك الزيادة المتجددة عنده يكون رجوع المشتري بتلك الزيادة إلى البايع أولى، و ذلك لعدم تخيل المشتري اغترام تلك الزيادة باحتمال فساد العقد لعدم تحققها وقت العقد حتى يتخيل اقدام منه عليها، فيكون صدق الغرور بالنسبة إليها أظهر كما لا يخفى.
قوله (قده) هذا كله فيما يغترمه المشتري (الخ) لو تلف بعض أجزاء المبيع عند المشتري يكون حكمه حكم تلف الكل فيرجع المشتري إلى البايع فيما يغترمه من الزيادة على الثمن فيما يقابل ذلك الجزء، ولا رجوع له فيما يقابله من الثمن هذا على المختار، وأما على القول الآخر الذي اتضح اندفاعه لا رجوع له إليه فيما يغترمه مطلقا. لا بالنسبة إلى ما يقابل التالف من الثمن ولا بالنسبة إلى الزائد عما يقابله من الثمن هذا إذا كان التالف من أجزاء المبيع.
وإن كان وصفا من أوصافه فإن كان مما يقسط عليه الثمن كوصف الصحة فحكمه حكم تلف الجزء في الرجوع بالنسبة إلى الزيادة عما يقابله من الثمن وعدم الرجوع بالنسبة إلى ما يقابله من الثمن وإن كان مما لا