وصحة رجوع الضامن الأول إلى الثاني إذا رجع المالك إليه بعد تأدية ما في ذمته إلى المالك بمقدار ما أدى وعدم صحة رجوع الضامن الثاني إلى الأول إذا رجع المالك إلى الثاني فيما إذا لم يكن في البين غرور.
وقد تحصل أن الاستدلال بعموم على اليد لاثبات الضمان الطولي بالمعنى المتقدم في الأيادي المتعاقبة المصحح لمذهب المشهور من صحة رجوع المالك إلى كل من تلك الأيادي وصحة رجوع كل سابق إلى لاحقه إذا رجع المالك إلى السابق والمترتب عليه الفروع الآتية يتم بأمرين (أحدهما) إن ثبوت الضمان لا يتوقف على تلف العين بل هو ثابت مع وجودها أيضا إلا أن فعلية الضمان وظرف مطالبة المالك عن الضامن بالمثل أو القيمة هو ظرف التلف (وثانيهما) إن مقتضى انحلال عموم على اليد وتخصص كل حكم من تلك الأحكام المنحلة بموضوعه على ما هو عليه هو ثبوت ضمان العين على اليد فإن كان مع البدل فمع البدل وإن كان بلا بدل فبلا بدل وبعد تمامية الأمرين نقول قرار العين على يد الضامن الأول يكون بلا بدل فيضمنه الضامن الأول بلا بدل وقرارها على يد الضامن الثاني يكون بعد ثبوت بدلها على ذمة الضامن الأول فيضمنه الضامن الثاني بماله بدل في ذمة الضامن الأول (والحاصل) إن مال المالك إذا استقر على يد الضامن الثاني بعد قرار بدله في ذمة الضامن الأول (يحتمل) أن يكون قرار ضمانه في ذمة الضامن الثاني مع قطع النظر عن ثبوت بدله في ذمة الضامن الأول فيكون الضامن الثاني مع قطع النظر عن ثبوت بدله في ذمة الضامن الأول فيكون الضامن الثاني ضامنا للمالك في عرض ضمان الضامن الأول وهذا معنى الضمان العرضي (ويحتمل) أن يكون ما ثبت بدله في ذمة الضامن الأول ثابتا في ذمة الضامن الثاني مع ماله من لون ثبوت بدله في ذمة الأول فيكون الضامن الأول ضامنا للمالك ماله والضامن الثاني ضامنا للمالك ماله الذي ثبت ضمانه على الأول