ضامنا لا ضمنه الثاني وهكذا، وليس للأول أن يرجع إلى الأخير قبل الأداء.
ثم إن أسباب الضمان كما عرفت ثلاثة لا رابع لها (الأول) العقد و الأمر المعاملي مثل أمر المديون بثالث بأداء ما عليه من الدين أمرا معامليا نطير أمر صاحب المتاع الحمال بأن يحمل متاعه فإنه يجب عليه أداء أجرة الحمل لأمره به، لا أمرا غير معاملي نظير التماس الملتمس عن أحد في حمل متاعه على نحو التفضل مثل أو أمر الفقراء والمساكين (الثاني) الاتلاف (والثالث) اليد فكما يتصور تحقق ضمان واحد بكل من هذه الأسباب الثلاثة يتصور تعدده أيضا (فالأول) كما في أمر المديون بأداء دينه فإنه ضامن للمسؤول عنه فالمسؤول عنه هو الضمان الأول الذي يضمن عن المديون بالتماسه المديون هو الضامن الثاني الذي يضمن ما يؤديه المسؤول عنه فالمديون ضامن لما ضمنه الضامن بالتماسه (والثاني) كما إذا أتلف أحد بتغرير آخر فإن المتلف ضامن للمالك باتلافه والغار ضامن للمتلف بتغريره إياه (والثالث) كما في تعاقب الأيادي، ولهذه الأسباب الثلاثة أحكام مشتركة بين الجميع وأحكام مختصة ببعضها، والأحكام المشتركة بينها أمران (أحدهما) كون الحق في الجميع واحدا مع تعدد الضمناء ويكون كل لاحق ضامنا لما في ذمة الضامن السابق على ما هو معنى الطولية نظير تعدد أمكنة شئ واحد في عالم العين طولا مثل كون المصباح في المشكاة والمشكاة في البيت فكما أن تعدد أمكنة شئ واحد طولا بحسب العين أمر معقول (كك) تعددها بحسب عالم الاعتبار معقول وكما أن تعدد أمكنته عرضا في عالم العين غير معقول بأن يكون في مكان في حال كونه في مكان آخر (كك) تعددها في عالم الاعتبار غير معقول بأن يكون في ذمة في حال