الدليل في مرحة الاثبات من غير اشكال.
وأما ضمان الاتلاف فالدليل عليه هو النبوي المعروف (المغرور يرجع إلى الغار) ولو نوقش في سنده ولو بعد الاعتضاد بالعمل فيتمسك بالاجماع حيث إنه لا خلاف في حكم رجوع المغرور إلى الغار وكون الحكم به اجماعيا وحيث إن الثابت من الدليل هو صحة رجوع المغرور بما اغترم ويكون بعنوان التدارك عما يغترمه فلا جرم لا يكون رجوعه إلا بعد الاغترام وهذا ما ذكرناه من طولية الضمان أي كون الغار ضامنا لما يغترمه المغرور ويؤديه إلى المالك بعد الاغترام.
وأما ضمان اليد فالدليل عليه إنما هو الحديث المبارك المعروف على اليد ما أخذت حتى تؤديه (وتوضيحه) على وجه يوافق مع ما تصورناه ثبوتا من الضمان الطولي أن يقال معنى ضمان العين هو اعتبار قرار المال في صندوق الذمة نحو قراره في الصندوق الخارجي ومقتضى دلالة على اليد هو تعلق الذمة بما استقر على اليد بنفس استقراره لا ثبوت ضمانه عليه عند تلفه بحيث يكون لقرار الضمان على الذمة حالة منتظرة إلى حين التلف إذ هذا شعر محض لا ضرورة فيه (نعم) فعلية الضمان وظرف مطالبة الضامن بالمثل أو القيمة إنما هو بعد التلف لا أن أصل ضمانه يكون بعد التلف لكن العين الخارجي باستقرار اليد عليها لا تثبت في الذمة إذ هي غير قابلة لأن تثبت في الذمة بل الثابت في الذمة باعتباره فيها اعتبارا عقلائيا هو ما يناسب قراره فيها نظير ما يثبت من الأعيان الخارجية في المدارك العقلية من المفاهيم المجردة ضرورة لزوم مناسبة المظروف مع ظرفه فالثابت في الذمة من العين الخارجي هو الأمر المجرد الذي هو بدل من العين الخارجي ويكون ثبوته فيها على نحو البدلية فمقتضى على اليد ما أخذت بالنسبة