وهذا معنى الضمان الطولي فيكون ذمة الثاني مخرجا لما في ذمة الأول هذا بحسب عالم الثبوت وأما بحسب مرحلة الاثبات فالمتعين هو الاحتمال الأخير وذلك لوجوه (الأول) استحالة الضمان العرضي مع تعدد الضمناء بالبيان المتقدم حيث أثبتنا استحالة كون مال واحد في ذمتين عرضا كاستحالة قراره في مكانين خارجيين (الثاني) انحلال عموم على اليد بأحكام متعددة حسب تعدد موضوعاتها واختصاص كل حكم بموضوعه بماله من الخصوصيات وقد تقدم شرحه (الثالث) اطلاق دليل على اليد فإن مقتضى اطلاقه اشتغال ذمة كل ذي يد بما حصل عنده على ما هو عليه فتجريد المال عن كونه في ذمة الضامن الأول واثباته في ذمة الضامن الثاني مجردا عن تقيده بالثبوت في ذمة الأول كما كان ثابتا في ذمة الأول مجردا عن التقيد بثبوته في ذمة أخرى يحتاج إلى مقيد لاطلاق دليل اليد مفقود حسب الفرض ومع عدم ما يوجب التقييد يكون المحكم هو الاطلاق، ومما ذكرنا ظهر الفرق المتقدم إليه الإشارة بين الضمان الحاصل بسيب اليد وبين الضمان الحاصل بسبب العقد أو الغرور حيث إن تعدد الضمناء لا يتصور إلا في الأول دون ضمان الغرور والعقد وإن التعدد في ضمان اليد طولي لا عرضي وانطبق ما تصورناه في مرحلة الثبوت على ما دل عليه الدليل في مرحلة الاثبات وبه تم مذهب المشهور واندفع جميع ما يتصور في المقام من الاشكالات.
وما ذكرناه في معنى الضمان الطولي هو مراد المصنف قده في عبارته الأخيرة حيث يقول فهذا الضمان يرجع إلى ضمان واحد من البدل والمبدل على سبيل البدل (الخ) وإن كانت العبارة قاصرة عن تأدية ما حققناه إلا أنه يدل على إرادته (قده) لما ذكرناه ما أفاده أخيرا بقوله فما يدفعه