للآخر بعوض معين ولهذا لم يكن بيعا إذ لم يرد الانشاء على نفس تمليك العين وأفاد فائدة البيع حيث إن تمليك العين كان ما وقع عليه التسالم (هذه مقدمة ويتلوها أخرى) وهي أن الصلح الوارد على ما في الذمة كهبته وبيعه موجب لانتقاله إلى من في ذمته آنا ما ثم اسقاطه عما في ذمته لعدم صحة أن يملك الانسان على نفسه شيئا ففرق بين ابراء ما في الذمة وبين صلحه فابرائه موجب لاسقاطه أولا والصلح عليه موجب لانتقاله إلى صاحب الذمة ثم اسقاطه عنه ثانيا وكذا الحال في البيع والهبة.
إذا تبين ذلك فنقول في صلح ما في ذمة الشخص عليه يتحقق أمران أحدهما ملكه لما في ذمته والآخر ابراء ذمته عما فيه فبالنظر إلى ملكه لما في ذمته فيصح منه الرجوع إلى اللاحق وبالنظر إلى الابراء لما في ذمته لا يصح منه الرجوع إلى اللاحق و (ح) يقع الحبث في أن العبرة هل هي بالحالة الأولى وهي تملكه لما في ذمته فيقوم مقام المالك في المطالبة عن اللاحقين أو بالحالة الثانية وهي اسقاط ما في ذمته والأقوى هو الأخير وذلك لأن تبديل المطالب عن اللاحقين عن المالك بالسابق كما تقدم متوقف على أداء السابق إلى المالك حيت يسقط به حق مطالبة المالك وينتقل إلى السابق و مع عدم أدائه فلا حق له في المطالبة عن اللاحق (وبعبارة أخرى) بقاء ذمم اللاحقين متوقف على بقاء ذمم السابقين ومع ابراء ذمم السابقين ولو بسبب الصلح معهم المترتب عليه تملكهم لما في ذمتهم لا يجوز لهم المطالبة عن اللاحقين (وبعبارة ثالثة) نفس تملكهم لما في ذمتهم لا يكفي في جواز مطالبتهم من اللاحقين بل لا بد من بقاء ما ملكوا على ذمتهم حتى يصح منهم المطالبة والمفروض أنه لا يترتب على تملكهم لما في ذمتهم إلا براءة ذمتهم عما فيه فمع عدم بقاء الملك في ذمتهم فلا حق حتى يطالب عن اللاحقين فلا