الذمة بما كان في ذمة المضمون عنه ويكون ذمة المضمون عنه مخرجا لما في ذمة الضامن فله أن يؤدي ما في ذمته بعين ما يأخذه عن المضمون عنه فيصح له المطالبة عنه لأن يؤدي ما يأخذه منه إلى المضمون له.
وكذا الكلام في المغرور بالنسبة إلى الغار حيث إنه لما ضمن للمالك بتغرير الغار وكان له الرجوع إليه بعد الأداء لمكان ما يؤدي إلى المالك فله المطالبة منه أولا لأن يؤدي ما يأخذه عنه إلى المالك، هذا:
ولا يخفى ما فيه من الفساد، وذلك لأن الضامن بالأداء يصير مستحقا لأن يطالب المضمون عنه بما أدى. فقبل الأداء ليس في ذمة المضمون عنه شئ أصلا، بالنسبة إلى المضمون له مطلقا ولا بالنسبة إلى الضامن بالفعل، وإن كان بالنسبة إليه بالقوة بمعنى أنه قوة أن يصير ضامنا للضامن أي مشتغل الذمة للضامن عند أداء الضامن لما في ذمته. فقبل تأدية الضامن ليس شئ في ذمة المضمون عنه حتى يصح به رجوع الضامن إليه. وهكذا المغرور بالنسبة إلى الغار. بل الأمر في المغرور و الغار أظهر.
ويترتب على ما ذكرناه عدم جواز رجوع الضامن إلى المضمون عنه لو أبرئه المضمون له، وجملة من أحكام أخرى يكون فيها الخلاف لا يليق المقام بذكرها، وإنما هو موكول إلى باب الضمان فظهر أنه مع الضمان العقدي لا رجوع للمضمون له إلا إلى الضامن الأول وأن الضامن الأول لا يرجع إلى الثاني إلا بعد الأداء على المضمون له.
وأما الاتلاف فوجه عدم رجوع المالك إلا إلى الذي أتلف المال عنده وصار ضامنا بسبب الاتلاف واضح، حيث إن سبب الضمان الذي هو الاتلاف حصل منه ومعه فلا موجب لرجوع المالك إلى غيره، ومنه يظهر