تصويره في المقام يوجب عدم ضمان كل واحد منهما لا ضمان أحدهما على البدل، وذلك لأن المعنى المتصور في الكفائي في العبادات على ما حقق في الأصول هو تقييد اطلاق خطاب كل واحد من المكلفين بعدم قيام الآخر به.
إذ معنى صل في الواجب المعين العيني هو وجوب الصلاة على المخاطب سواء صلى شخص آخر أم لا، ومعنى صل على الميت كفاية هو وجوب الصلاة على المخاطب في ظرف عدم صلاة شخص آخر لا مطلقا. وهذا المعنى في باب الضمان، يوجب عدم ضمان كل واحد منهما، ضرورة أن ضمان كل واحد يوجب عدم ضمان الآخر لأن ضمانه (ح) في ظرف عدم ضمانه وهو مستلزم لعدم ضمان كل واحد منهما كما لا يخفى.
وبالجملة فشئ من هذه الموارد لا يثبت صحة الضمان المتعدد عرضا والمتحصل استحالة تعدد الضمناء عرضا ثبوتا وعدم الدليل عليه اثباتا.
بل التحقيق في مورد تعدد الضمناء هو طولية الضمان، وبطوليته يتم الأمور المتقدمة، وما سيجئ من عدم جواز رجوع المالك إلى الغار.
بل ليس له الرجوع إلا إلى المغرور، وعدم جواز رجوع المغرور إلى الغار قبل الاغترام للمالك، وعدم جواز الداين إلى المديون بعد ضمان الضامن عن المديون بل يتعين عليه الرجوع إلى الضامن، كما أن الضامن لا رجوع له إلى المضمون عنه إلا بعد أداء ما ضمنه إلى المضمون له، وجواز رجوع المالك إلى كل واحدة من الأيادي المتعاقبة. وجواز رجوع كل سابق إلى لا حقه الذي تلف المال عنده على تقدير رجوع المالك إلى السابق.
وتوضيح الضمان الطولي إن معنى المعقول من تعدد الضمناء هو أن يكون أحدهما فيما إذا كانا اثنين مثلا ضامنا للمالك والآخر ضامنا لما