ببيع الفضولي حتى يفرق بين صورة الالتفات إليه وعدمه كما ذكره المصنف قده، ولا على قصد الرد به كما صنعه بعض محشي الكتاب وزاد على الالتفات إلى العقد الفضولي قصد الفاعل رد العقد بالفعل، بل المدار على مصداق الرد كونه مما يحمل عليه الرد بالحمل الشايع الصناعي، قصد به الرد أم لا مع كون الفعل مقصودا، كان ملتفتا إلى البيع حين الفعل أم لا، وليس قصد الرد مع ايجاد فعل مثل الصلاة والوضوء مثلا ردا لأن الصلاة بقصد الرد لا يصدق عليه الرد بالحمل الشايع، وعلى هذا فإن كان الفعل مصداقا يكون كك ولو مع عدم القصد ولو لم يكن مصداقا كالصلاة فلا يقع به الرد حتى مع القصد وتعريض المبيع للبيع ليس مصداقا للرد، حيث إنه بحق ملكيته الفعلية يعرضه للبيع والتشبث بالملك الفعلي لا يكون ردا وهذا بخلاف التعريض في البيع الخياري حيث إنه لا ملكية فعلا لذي الخيار، وليس له تعريض ملك الغير للبيع إذ هو أجنبي فالتعريض تشبث بالملكية السابقة فيكون فسخا من هذه الجهة، وبالجملة فليس في الأفعال ما يكون فسخا للبيع الصادر عن الفضولي كما لا يخفى.
قوله (قده) فيعمه ما دل على أن للمالك الرد مثل ما وقع في نكاح العبد (الخ) لا يخفى أنه ليس في شئ من الروايات دلالة على أن للمالك الرد بحيث لم يكن قابلا للإجازة بعده على ما هو محل الكلام كيف ولو كان كك لكان الأولى التمسك بها لاعتبار عدم مسبوقية الإجازة بالرد ولم يكن حاجة في اثبات اعتباره إلى التمسك بالاجماع أو مقايسة حال الإجازة بعد الرد إلى قبول القابل بعد مراجعة الموجب عن الايجاب حتى يناقش في الأول بالمنع عنه أولا، واحتمال كونه لأجل القاعدة لا لأمر تعبدي ثانيا. وفي الثاني بالمنع في المقيس عليه أولا، والمنع عن قياس