جهله به في عدم ملكية البايع الغاصب حقيقة إلا أنه مع الجهل مالكية الغاصب اعتقادي، ومع العلم به ادعائي.
قوله (قده) قلت الضمان كون الشئ (الخ) حاصله بيان الفرق بين صورة علم المشتري بالغصب وبين جهله به بامكان الالتزام بما ينتج نتيجة ضمان الغاصب على تقدير الرد في طول ضمان المالك على تقدير الإجازة مع الجهل بالغصب وعدم امكان الالتزام به مع العلم به وإن ادعاء مالكية الغاصب في صورة العلم لا ينتج إلا امكان صدور المعاملة عنه ولا يوجب ضمان الغاصب أصلا.
أما تصوير الضمان الطولي في صورة الجهل فتوضيحه أن المشتري لما اعتقد مالكية البايع، فهو يضمنه بماله الأصلي أعني يكون الضمان بالمال الواقعي الحقيقي من أموال البايع غاية الأمر طبق ماله الأصلي الذي جعله مضمونا به على مال الغير خطأ في المصداق وعالم التطبيق، فكبري الضمان وهو التضمين بمال البايع تحقق من المشتري، وإنما الخطأ صار في المصداق، ونتيجة ذلك هو ضمان صاحب المضمون به على تقدير إجازته بكون ماله عوضا عن مال المشتري، وضمان البايع نفسه بماله على تقدير الرد، حيث إنه مضمن بماله الأصلي الواقعي، ومع عدم اثبات الضمان على المال المجعول عوضا بواسطة رد مالكه، يكون الضمان على البايع بماله الآخر من المثل أو القيمة كما في كل مورد تبين فساد العقد من غير جهة العوض ولا أقول إن المنشئ ينشئ ضمانان (أحدهما) ضمان المالك على تقدير الإجازة (والآخر) ضمان الغاصب على تقدير الرد غاية الأمر يكون الثاني في طول الآخر بل ليس الصادر عن المشتري إلا تضمين البايع بماله الأصلي مع اعتقاد ما لا يكون من أمواله بكونه من ماله الأصلي.