المشتري المتوقف على الإجازة دون صورة الرد.
قوله (قده) ولأن الحكم بصحة البيع لو أجاز المالك (الخ) يعني أن الجمع بين الحكم بصحة البيع على تقدير الإجازة وتملك المالك للثمن مع الحكم بتملك البايع الغاصب باشتراء المشتري عنه متنافيان، وذلك لأن تملك البايع يكون بالشراء منه المتقدم على إجازة المالك، فتملكه الناشي عن اشتراء المشتري عنه موجب لفوات محل الإجازة، حيث ينتقل الثمن إلى البايع الغاصب فلا يبقى محل لانتقاله إلى المالك بالإجازة.
قوله فتأمل يمكن أن يكون إشارة إلى أن هذا الاشكال يرد على من يلتزم بصحة الإجازة مع قوله بعدم جواز رجوع المشتري إلى الغاصب بالثمن على تقدير الرد، وهو ممنوع لامكان أن يكون القائل بعدم جواز الرجوع إلى الغاصب هو المستشكل في صحة بيع الغاصب وقابليته للحوق الإجازة وعليه فلا يرد هذا المنع، ويمكن أن يكون إشارة إلى أن هذا الالزام يرد على من قال بأن نفس الشراء مستلزم للتمليك، ويمكن أن يكون تمليك الغاصب للثمن بنفس التسليط الخارجي المترتب على الشراء لا بالشراء نفسه، وعليه فيكون تمليك المالك للثمن الحاصل بنفس الشراء خصوصا على الكشف متقدما على تمليك الغاصب بالتسليط الخارجي الواقع مترتبا على الشراء فلا يرد الالزام ولكن يندفع الأخير بأن تملك البايع و لو كان بالتسليط الخارجي أيضا يلزم فوت محل الإجازة للزوم عدم انتقال العوضين عمن أنتقل عنه بالبيع قبل الإجازة فكما أن انتقال المثمن عن المالك قبل الإجازة مفوت لمحل الإجازة، فلا يصح معه الإجازة فكذا انتقال الثمن عن المشتري أيضا مفوت لمحل الإجازة، فلا فرق في فوت الإجازة بين القول