اليد لا إلى العلم بكونه مالكا أو البينة عليه وإلا فمع علمه فلا رجوع منه عليه كما أنه مع البينة لا يرجع إليه ظاهرا وإن كان الثمن له واقعا (الثاني) نسب إلى ظاهر الأصحاب عدم جواز رجوع المشتري إلى البايع الغاصب بالثمن عند وجوده إذا كان المشتري عالما بغاصبية البايع ومع علمه به أعطاه الثمن، واستدل له بأن تسليط المشتري إياه بنفس اشترائه منه تمليك له بالثمن ومعه فلا رجوع إليه بالثمن، ولو كان موجودا عنده هذا وقد تقدم حكايته عن الشهيد في ذيل التنبيه الثالث من تنبيهات الإجازة.
ولا يخفى ما فيه فإنه مع أنه لم يعلم ذهاب الأصحاب إليه حيث إنه لم يصرح أحد منهم بعدم جواز الرجوع مع وجود الثمن في صورة رد المالك، وإنما النسبة إليهم ناشية عن اطلاق كلامهم (مخدوش) بأن اشتراء المشتري من الغاصب مع علمه بالغصب ليس تملكيا منه إلى الغاصب بالثمن بل هو تمليك إليه بما هو مالك لا بما هو غاصب، فكما أنه يبيع بما هو مالك بسرقة الإضافة المالكية على ما مر مرارا، كذلك المشتري يشتري منه بما هو مالك، وهذا هو الموجب لصحة بيعه بإجازة المالك وإلا لما كان مقابلا للإجازة كما تقدم بما لا مزيد عليه فليس اشترائه تمليك منه للثمن إلى الغاصب حتى لا يتمكن من الرجوع إليه عند وجوده على تقدير رد المالك ولو تنزلنا عن ذلك، وقلنا بأن الشراء منه تمليك للثمن إياه فليس أزيد من أن يكون هبة، ولا اشكال في جواز الرجوع في الهبة مع وجود العين، ولو تنزلنا عن ذلك أيضا وقلنا بأنه تمليك معاوضي بناء على صحة تملك الثمن من شخص بإزاء تمليك المثمن من شخص آخر فالبايع صار مالكا للثمن بإزاء انتقال المثمن عن ملك المالك إلى المشتري، فلا يمنع عن الرجوع عند الرد لأن لازم هذا الفرض المحال هو انتقال الثمن إلى البايع على تقدير صحة المعاوضة. وانتقال المثمن إلى