على القول بكون اشتراط عدم العوض قرينة على إرادة الهبة من البيع.
فلا ضمان وعلى القول بكونه شرطا مخالفا مع مقتضى العقد، فالأقوى أيضا هو عدم الضمان إما مطلقا أو مع التفصيل المتقدم.
أما القسم الثالث أعني ما كان الفساد من جهة عدم تمول العوض عرفا فالحكم بعدم الضمان فيه واضح، ضرورة اقدام البايع على التسليط المجاني كالحكم بالضمان في القسم الرابع، وهو ما كان الفساد من جهة عدم تمول العوض شرعا مع كونه مالا عرفا، إذ معلوم (ح) أن التسليط لا يكون مجانيا بل إنما هو معاوضي، غاية الأمر بعوض لم يسلم له شرعا و عدم سلامة العوض شرعا لا يستلزم المجانية في التسليط لكي يكون الاقدام عليه اقداما على المجان كما لا يخفى.
بقي الكلام في القسم الخامس وهو المبحوث عنه في المقام أعني ما كان أحد العوضين ملكا لغير المتبايعين بأن كان البايع غاصبا، و حكم هذا القسم هو الضمان مع جهل المشتري بالغصب وعدمه مع علمه به، وذلك لما تبين من الفرق بينهما. حيث إنه مع الجهل يكون تضمين المشتري للبايع بالمال الأصلي للبايع، غاية الأمر مع خطأ في تطبيقه لماله الأصلي على مال غيره وهذا ينتج ضمان صاحب المال المضمن به على تقدير إجازته وضمان البايع بمال آخر من أمواله على تقدير الرد، و مع العلم يكون التضمين بالمال الادعائي للبايع، وهذا ينتج ضمان المالك مع إجازته، ولا ينتج ضمان البايع على تقدير رد المالك، حيث إنه لم يضمن بماله الأصلي حتى يصير ضامنا به كما لا يخفى فالحق ما عليه المشهور من التفرقة بين علم المشتري بالغصب وبين جهلة به بعدم الضمان في الأول دون الأخير.