إذا تبين ذلك فنقول لا ينبغي الاشكال في عدم الضمان على الاحتمال الأول حيث إنه على الاحتمال الأول يدور الأمر بين أن يكون بعتك بلا ثمن هبة صحيحة أو فاسدة وعلى كلا التقديرين فلا ضمان وهذا ظاهر، وإنما الكلام في الضمان وعدمه على الاحتمال الثاني، ففي ثبوت الضمان وعدمه (احتمالان) بل قولان ينشئان من أن العبرة على ما أقدم عليه البايع في هذا البيع مثلا على نفس ما يفهم من صدر الكلام وهو قوله بعت أو على نتيجة الحاصلة من صدر كلامه وذيله أعني من أول قوله بعتك إلى آخر قوله بلا ثمن فإن كانت العبرة على الأول، لكان اللازم هو الحكم بالضمان، فإن الاقدام على البيع اقدام على المعاوضة والتسليط المترتب عليه تسليط معاوضي لا مجاني، وإن كان المناط على الأخير، فاللازم هو الحكم بعدم الضمان، حيث إن نتيجة البيع بلا ثمن هو الاقدام على التسليط المجاني، فمن حكم بالضمان كأنه ينطر إلى الأول ومن حكم بعدمه فهو ينظر إلى الأخير، وهو المنقول عن الشهيد قده.
ولا يبعد أن يكون هو الأقوى وإن أمكن التفصيل بين أن يقول بعتك بلا ثمن، وبين أن يقول بعتك بشرط اسقاط الثمن أو بعتك و أسقطت ثمنه بالحكم بعدم الضمان في الأول، حيث إنه اقدام على المجانية وبالضمان في الثاني، حيث إنه اقدام على المعاوضة. غاية الأمر مع اسقاط العوض، واسقاطه لا ينافي الاقدام على المعاوضة لكي يكون مجانيا إذ رتبة السقوط متأخرة عن الثبوت فما لم يثبت العوض لم ينته إلى سقوطه وحيث إن المفروض فساد الشرط، فيحكم بالضمان لأجل ثبوته بالاقدام وعدم زواله بمسقط بعده ولهذا التفصيل أيضا وجه.
وكيف كان فقد تحقق حكم الضمان في هذا القسم أيضا وأنه