قوله (قده) ولكن اطلاق قولهم إن كل عقد يضمن بصحيحه (الخ) لا يخفى مما بيناه آنفا وتقدم مرارا من أن هذه القاعدة ليست قاعدة تعبدية وردت في نص أو معقد اجماع، وإنما هي قاعدة أسست لبيان المائز بين ما توجب اليد فيه الضمان، وبين ما لا توجبه فيما إذا كان التسليط على الجري على المعاملة، وعليه فلا مورد للتمسك باطلاقها لاثبات الضمان في المقام، أو في مثل البيع بلا ثمن أو الإجارة بلا أجرة بل اللازم هو الحكم بعدم الضمان لكون الاقدام مجانيا.
وأما حديث اختصاص موردها بما إذا كان للعقد فردان فعليان أحدهما صحيح والآخر فاسد فلا يشمل مثل البيع بلا ثمن (فمدفوع) بأن شمول القاعدة إما يكون بمدلولها اللفظي وذلك فيما كان للعقد فردان وإما يكون بملاكها وهو الاقدام المجاني وكون التسليط المترتب على العقد تسليطا مجانيا لا معاوضيا، وذلك كما في مثل البيع بلا ثمن و الإجارة بلا أجرة فلا يحتاج إلى التكلف بإرادة مطلق المعاملة المالية التي لها فرد صحيح وهو الهبة مثلا وفاسد وهو البيع بلا ثمن كما لا يخفى كما أن مورد القاعدة ومحل تأسيسها في مقام المايز بين ما يوجب الضمان وما لا يوجب هو التسليط المترتب على العقد والمتفرع عليه فلا ربط للرشوة التي يعطها الراشي إلى المرتشي حتى يبحث عن ضمانه و عدمه بل هي خارجة عن موضوع هذا القاعدة المؤسسة نفيا واثباتا فراجع ما حققناه سابقا في بيان هذه القاعدة.
قوله (قده) ثم إن مقتضى ما ذكرناه (الخ) لا يخفى أنه إذا باع البايع عن المالك فضولا وأعطاه المشتري الثمن بعنوان الايصال إلى المالك ولأجل أن يوصله إليه يكون أمينا عن المشتري أو وكيلا عنه،