قوله (قده) وجه الفساد (الخ) وتفصيل ذلك: إن فساد المعاملة إما يكون ناشيا من غير جهة الاخلال بشرائط العوضين، وذلك كالاخلال بشروط المتعاقدين أو العقد نفسه أو يكون من ناحية الاخلال بشروط العوضين، وهذا الأخير أيضا على أنحاء (أحدها) أن يكون الاخلال من جهة اشتراط عدم العوض كالبيع بلا ثمن والإجازة بلا أجرة (وثانيها) أن يكون لأجل عدم تمول الثمن عرفا مثل البيع بالديدان (وثالثها) أن يكون لأجل عدم تموله شرعا مثل البيع بالخمر والخنزير (ورابعها) أن يكون لأجل عدم كونه ملكا للمشتري كما إذا اشترى الغاصب بمال غيره شيئا لنفسه، أو كان المعوض ملكا للغير وباعه لنفسه فضولا على ما هو محل الكلام.
وحكم هذه الأقسام في الضمان وعدمه، أما القسم الأول أعني ما كان الفساد لأجل اختلال شرائط ما عدا العوضين، فالحكم فيه هو الضمان، وذلك لأجل قاعدة ما يضمن بصحيحه حيث إنها أسست لبيان تميز الموارد التي تقتضي اليد للضمان عما لا تقتضيه، ومجمل القول فيه هو أن كل مورد سلط المالك غيره على المال بعنوان الجري على معاملة واقعة بينهما فإن كان التسليط بعنوان الجري على طبق معاملة كانت في صحيحها الضمان فيكون في فاسدها الضمان، وذلك كالعقود المعاوضي وكل تسليط وقع على الجري على معاملة لا يكون في صحيحها الضمان فليس في فاسدها أيضا الضمان، وذلك في كل معاملة غير معاوضي يكون الاقدام على التسليط على طبقها مجانيا ومن المعلوم أن التسليط في المعاملة الفاسدة من جهة الاخلال بما عدي العوضين لا يكون مجانيا، حيث إن المعطى سلط القابض على ماله بعنوان المعاوضة، غاية الأمر أنه