كتلفها عن قابلية وقوع الإجازة هذا تمام الكلام في المقام الأول، وأما حكم الضمان فالحق هو ثبوت الضمان على الكشف الحقيقي من غير اشكال ومع اشكال على الكشف الحكمي مع تفاوته في الاستيفاء بالإجارة أو بالمباشرة أو في التلف، حيث إن الاشكال في الأول ضعيف وفي الثاني قوي وفي الأخير أعني التلف أقوى، ولا ضمان على القول بالنقل من غير اشكال أيضا، أما على الكشف الحقيقي، فلأن الإجازة بعد التصرف كاشفة عن انتقال العين إلى المشتري من حين العقد مع ما يتبعه من المنفعة، فيكون تصرف المالك في المنفعة تصرفا في مملوك المشتري كما أن تلفها عنده أيضا تلف ملك للمشتري فيضمنه المالك المجيز.
فإن قلت: لا يمكن الجمع بين صحة الإجارة وبين ضمان المالك للمنفعة لأن مبنى الضمان على كون المنفعة للمشتري وصحة الإجارة متوقفة على أن يكون المنفعة للمالك وهما لا يجتمعان ولا بد من الالتزام بأحد أمرين أما بطلان الإجارة وعدم استحقاق المالك لأجرة المسمى أو بطلان الإجازة على تقرير صحة الإجارة.
قلت لا تنافي بينهما، وذلك لأن الإجازة تتعلق بالبيع الواقع على العين وتبعية المنفعة للعين متوقف على عدم استيفائها، ولا يمكن جعل الإجازة مانعا عن صحة استيفائها، وإذ لا يكون استيفائها مانعا عن صحة الإجازة.
فتصح الإجارة والإجازة معا،، ولازم صحة الإجارة انتقال أجرة المسمى إلى المالك. ومقتضى صحة الإجازة على الكشف ضمان المالك لما استوفاه من المنفعة بعقد الإجارة، وأما على الكشف الحكمي فالاشكال في قسمي الاستيفاء أعني الاستيفاء بالإجارة وبالمباشرة وفي صورة التلف هو أن يقال: معنى الكشف الحكمي هو ترتيب ما يمكن