المقام الثالث فيما إذا كان التصرف موجبا لتعلق حق على متعلق العقد الفضولي، وحكم هذا القسم كليا هو أن يقال كل حق مانع عن بيع متعلقة في حال الإجازة، فهو مانع عن إجازة البيع السابق، فيكون حاله حال التصرف فيه بالنقل، وكلما لا يكون مانعا عن البيع فلا يمنع عن الإجازة أيضا هذا بالنسبة إلى الكبرى، وأما تشخيص الصغريات فلا شبهة في أن الاستيلاد مانع عن البيع فهو مانع عن إجازته أيضا، وأما الرهن ففيه كلام ناش من جواز رهن مال الغير بإذن صاحبه إذا كان الإذن ابتداء بأن إذن المالك في رهن ماله، فأرهنه المديون بإذن منه فمن صحة الرهن بإذن المالك، يمكن أن يقال بعدم المنافاة بين الرهن والبيع، إذ لا فرق بين أن يرهن مال الغير بإذنه ابتداء، وبين أن يرهن مال نفسه فيبيعه فيصير مال الغير بعد الرهن، لكن التحقيق منافاة الرهن مع البيع للفرق البين بين الإذن الابتدائي، وبين أن يرهن فيبيع فصحة الرهن بإذن المالك ابتداء لا يستلزم صحة بيع المرهونة بعد الرهن هذا:
لكن معنى منافاته مع الرهن هو توقف صحة إجازته للبيع على إذن المرتهن مثل توقف صحة بيعه بنفسه على إذنه لا بمعنى بطلان عقد الفضولي رأسا وعدم قابليته للحوق الإجازة حتى مع إذن المرتهن أيضا كما لا يخفى هذا في الرهن، وأما تعلق حق الجناية فالكلام في إجازة بيع ما تعلق به حق الجناية كالكلام في بيعه بعد تعلق الجناية، فإن قلنا بأن الحق المتعلق إلى عين العبد يذهب مع العبد، حيث ما يذهب ملكية العبد مطلقا، أو في الجناية الخطائية، فلا يكون منافيا مع البيع، حيث إنه يبقى عند المشتري متعلقا لحق المجني عليه (ح)، وإن قلنا بعدم ذهاب الحق مع ذهاب العين فيكون مانعا عن ذهابه، والحاصل أن حال الإجازة بيع العبد بعد تعلق