ملاك الرفع فمن اتحادهما ملاكا إذا كان المالك مقتضيا للرفع فاقتضائه للدفع يكون أولى وأما مع اختلافهما في الملاك فالدفع في مقام عن ملاك ليس أولى عن الرفع في مقام آخر عن ملاك آخر، وما نحن فيه من هذا القبيل فإن ملاك دافعية الفسخ للعقد الفضولي مغاير مع ملاك رافعية الفسخ في العقد الخياري فإن ملاك رافعية الفسخ في العقد الخياري هو كون الفعل ارتجاعا للملكية السابقة وتشبثا بها وملاك دافعية الفسخ في المقام هو التعرض لهدم عقد الفضولي فكون التعريض للبيع مثلا فسخا في العقد الخياري لكونه تشبثا بالملكية السابقة، ورفعا لأثر العقد الخياري بارتجاع الملك السابق، لا يقتضي أن يكون فسخا في العقد الفضولي ودفعا عن تحقق تأثيره لأن فسخيته في المقام لو كان فسخا فإنما لمكان كونه تعرضا لهدم العقد الفضولي، فكونه فسخا لمكان كونه تشبثا بالملكية السابقة، لا يقتضي أن يكون فسخا لمكان كونه تعرضا لهدم العقد الفضولي فضلا عن أن يكون أولى كما لا يخفى.
قوله (قده) كالوطئ والبيع والعتق (الخ) حاصل ما أفاده أن الوطئ والبيع والعتق إنما يكون فسخا في البيع الخياري لأجل دلالتها على قصد الفسخ بها وإلا فمع فرض عدم قصد الفسخ يكون الوطئ حراما والبيع والعتق باطلا لكونها واقعة في ملك الغير، ولا يخفى ما فيه فإن تحقق الفسخ بكل واحدة من تلك المذكورات إنما يكون لمكان كونه تشبثا بالملكية السابقة ولا يعتبر فيه قصد الفسح أصلا فالقول بكونها مع عدم قصد الفسخ يكون حراما وباطلا كما ترى.
قوله (قده) نعم لو ثبت كفاية ذلك في العقود الجايزة كفى هنا بطريق أولى (الخ) لا يخفى أن الفسخ في العقود الجايزة ليس مع الرد في باب الفضولي بجامع واحد كما أنه يخالف في بعض منها