ترتيبه من آثار الملكية من حين العقد إذا كان أثرا بلا واسطة مترتبة لا ما يتوقف ترتبه على واسطة لكونه من الآثار المترتبة على لوازم الملكية أو على ملزوماتها نظير الأصل المثبت، وذلك كالزناء بذات البعل حيث تقدم سابقا. من أنه لا يثبت بالمعقودة فضولا إذا كان الزناء معها بعد العقد الفضولي وقبل الإجازة إذ لا يصدق بسبب الإجازة أنها ذات بعل من حين العقد. وإن وجب ترتيب ما يمكن ترتيبه من الآثار من حين العقد، لكن أثر الزناء بذات البعل يترتب على مقارنة الزناء مع ذات البعل وهذه المقارنة لم تثبت بالكشف الحكمي.
ونقول بإجازة المالك في المقام يحكم بترتب ما يمكن ترتيبه من الآثار من أول العقد، لكن الضمان يترتب على العقد بواسطة اليد، وذلك للفرق بين ضمان كل من المتبايعين لما انتقل عنه بالنسبة إلى عينه ومنفعته فإن ضمان العين معاوضي وضمان المنفعة باليد، ومعنى ضمان المعاوضي كون العين المنتقل عنه مضمونا بالمسمى، ومعنى ضمان اليد كون المضمون مضمونا بالمثل أو القيمة ومقتضى كون المبادلة بين العينين في البيع. هو كون الطرفين ضامنا لعين ما انتقل عنه بالضمان المعاوضي وحيث إن المنفعة ليست مما تعلق بها المعاوضة فليس فيها ضمان معاوضي لكن العين أما انتقل إلى الآخر بالعقد، فالمنفعة التالفة عنها في يد المنتقل عنه مضمون عليه باليد من غير فرق بين تلفها بغير استيفاء أو مع الاستيفاء بالمباشرة أو بالإجارة، غاية الأمر إذا كان البيع صادرا عن الأصيل ولم يكن فضوليا كانت الإجارة باطلة، وإلا كانت صحيحة، لكن المنفعة مضمونة على كل تقدير، فظهر أن ضمان المنفعة ليس من آثار العقد بلا واسطة بل إنما يترتب عليه نظير ترتب الزناء بذات البعل على الزناء بالمعقودة فضولا